النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 426

المادة 426

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة ألف ليرة لبنانية:

رقم 1­ - النقص في الطرود المذكورة في المانيفست أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامه، المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت.

ان الجزاء النقدي البالغ 100 الف ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات أو الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية، وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 . يعتبر تبريرا للنقص عما هو مدرج في المانيفست والحاصل قبل تسليم البضاعة الى الجمرك، اثبات حدوثه خارج الحدود البرية.

رقم 2­ - التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج أو ما يقوم مقامه.

رقم 3­- نقل المسافرين أو البضائع في الأراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 284 .

ان هذه المخالفة تؤدي الى تادية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي.

رقم 4­ - الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظائفهم.يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم. هذا بالاضافة الى العقوبات

المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 426 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/426/