المادة 43
1 - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 40 و 41 على التوالي, تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادىء والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان.
2 - ان تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة, لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:
أ - سعر المبيع داخل لبنان للبضائع المنتجة فيه.
ب - نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.
ج - ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.
د - تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقا لاحكام المادة 41 أعلاه.
هـ - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.
و - القيم الجمركية الدنيا.
ز- القيم الاعتباطية أو الصورية.
3- يجب إبلاغ المستورد كتابة, بناء على طلبه, بالقيمة الجمركية, بمقتضى أحكام هذه المادة وبالاسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.