المادة 46
تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة, سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية, ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان الثانية والثالثة) بموجب قرار رقم 679 تاريخ 23/07/1947, المادة 1, 06/08/1947
مادة 1: تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 46 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات السورية او اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع". اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية او لبنانية او من يقوم مقامهما فيكتفى بالتأشير على الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للمصالح المشتركة.