المادة 53
(عدلت بموجب مرسوم 8997/2022 )
"1- كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم إلى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول التي تحددها ادارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.
يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.
2- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.
يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.
3- للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول تطبيق هذه الفقرة.»
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8997 تاريخ 05/04/2022, المادة 1, 14/04/2022
تعدل المادة 53 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لتصبح على الشكل التالي:
"1- كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم إلى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول التي تحددها ادارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.
يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.
2- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.
يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.
3- للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول تطبيق هذه الفقرة.»