النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 57

المادة 57

1­- تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة يحظر استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة, تطبيقا لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية أو بفعل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها يمكن أن تشمل نصوص الحظر تقييدات أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو إيداعها المخازن والمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو حيازتها والتجول بها.

2­ - تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها الا بالاستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة او موافقة خاصة أو تأشيرة... الخ ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية.

يمكن أن تشمل نصوص التقييد أحكاما أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو تجولها بدون ترخيص أو إذن مسبق.

أما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على إبراز شهادة صحية أو تأشيرة من قبل الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة ذات الصلاحية, فيحق لرئيس المكتب الجمركي, في حال عدم وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذكور, السماح بتسليم هذه البضائع فورا الى اصحابها بعد انهاء معاملاتها الجمركية وتأدية الرسوم عليها بصورة التأمين, في حال توجبها, على ان يجري ترصيص حاوياتها او غلافاتها حسب الأصول مع ترفيقها الى مخازن أصحابها عند الاقتضاء, وشرط ان يتعهد هؤلاء كتابة لدى جمارك بعدم التصرف بالبضائع المسلمة اليهم لحين البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة العلاقة.

تطبق نفس التدابير على البضائع التي يرتبط السماح بإدخالها الى لبنان بصدور نتيجة تحليل ايجابية لصالحها, وكذلك البضائع التي تفرض القوانين والانظمة توفر شروط معينة فيها (كشروط التعليب مثلا).

يبلغ رئيس المكتب الجمركي فورا المراجع صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة. في حال موافقة المراجع المعنية على ادخال البضائع بصورة نهائية, تبلغ الجمارك بالامر كي تسدد قيودها, بما فيها تسوية التأمينات المستوفاة عند الاقتضاء.

في حال رفض ادخال البضائع, تبلغ هذه المراجع الجمارك بالأمر كي تعمد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تصدير البضائع او اتلافها حسب الأصول النظامية. يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق الفقرات من (2) إلى (5) من الرقم (2) من هذه المادة.

نص مرتبط: التقييدات المتعلقة بادخال بعض انواع البضائع واخراجها

3­ - تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر انتاجها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة. يمكن أن تشمل قوانين الاحتكار أحكاما أخرى مانعة مثل عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو حيازتها بدون موافقة الجهات صاحبة حق الاحتكار.

المادة 57 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/57/