المادة 62
يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والإدخال إلى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت, لجميع المنتوجات الأجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفافاتها الخ... علامة مصنع أو علامة متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أيا كانت, من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان أو أن منشأها لبنان.