المادة 64
1- يمكن فرض الالتزام بوضع العلامات الدالة على المنشأ, على المنتوجات الأجنبية الداخلة لبنان, بقرارات صادرة عن السلطات المختصة تحدد هذه المنتوجات. تحدد هذه القرارات, لكل نوع من المنتوجات الأجنبية, الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ.
2 - يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال إلى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي لا ستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.