المادة 67
(عدلت بموجب مرسوم 14635/2025 )
«1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:
ــ اسم السفينة وجنسيتها.
ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.
ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.
ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.
ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.
ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»
2- - يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
«1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:
ــ اسم السفينة وجنسيتها.
ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.
ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.
ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.
ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.
ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»
2- - يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 14635 تاريخ 09/01/2025, المادة 1, 16/01/2025
يستبدل نص الفقرة الأولى من الـمادة 67 من الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، بالنص التالي:
«1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:
ــ اسم السفينة وجنسيتها.
ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.
ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.
ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.
ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.
ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»