النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 72

المادة 72

يترتب على ربابنة السفن, غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, لدى دخولهم النطاق الجمركي البحري, وبناء لاول طلب من موظفي الجمارك الذين يصعدون إلى هذه السفن, إبراز المانيفست للتأشير عليه من قبلهم وتسليمهم نسخة عنه. أما السفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا فعلى ربابنتها إبراز المانيفست عند رسو هذه السفن في المرافىء. وفي مطلق الاحوال لا يجوز معاينة هذه السفن الا إذا كانت هناك معلومات خاصة بوجود بضائع معدة للتهريب.

ويمكن للوكيل البحري في مرفأ التفريغ تسليم ربابنة هذه السفن المانيفستات الافرادية الواردة مباشرة إليه من مرافىء التحميل لتوقيعها من قبلهم وتقديمها كمانيفست وحيد إلى مكتب الجمارك, كما يمكنه تقديم هذا المانيفست مباشرة إلى مكتب الجمارك قبل دخول السفينة المياه الإقليمية ويمكن كذلك قبول المانيفست والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة, إلكترونيا.

إلا أنه يبقى من المتوجب على ربابنة جميع هذه السفن, قبل دخولهم المياه الاقليمية, ان ينظموا لائحة (موحدة) بكامل البضائع الموجودة على سفنهم تتضمن عدد الطرود والمستوعبات نوعها, ومرفأ الشحن والمقصد.

المادة 72 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/72/