النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 77

المادة 77

يحظر على كل سفينة محتلة أو فارغة, غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, الخروج من أحد المرافىء اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفست مطابق لأحكام المادة 67 يقدم للجمارك, تحت طائلة العقوت المنصوص عليها في المادتين 425 و بالنسبة للسفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, يسمح لوكيل شركة الملاحة المؤتمن عليها أن يسلم إلى مكتب الجمارك خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة بعد خروجها:

1­- مانيفست مطابق لاحكام المادة 67 ويتضمن, بالنسبة للبضائع المشحونة من لبنان, المعلومات التالية:

- اسم السفينة وجنسيتها.

- ميناء الشحن والمرافىء الأجنبية المقصودة.

- أجناس البضائع المشحونة والوزن القائم لكل إرسالية. ­

- عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.

2­ - لائحة بالبضائع أو الحاويات المعاد شحنها بحرا من ذات المرفأ والتي سبق إفراغها فيه بموجب لوائح.

3­ - لائحة بأسماء الركاب.

المادة 77 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/77/