المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.
قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 نافذ
مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244889/article/1/