The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244889/article/1/