المادة 11
مادة 11: تعدل الفقرة 3 من البند ثانيا من المادة 129 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على النحو التالي: يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين 1 و2 السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرتين "ب " و"ه" من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 .