المادة 12
مادة 12: يلغى البند الاول من المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: اذا اعيد العسكري الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بهذا المعنى في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي وذلك على الوجه التالي: 1- دفعة واحدة اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. والباقي دون تعديل.