النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يؤخذ بعين الاعتبار لاجل الاحالة على التقاعد حكما بسبب اقضاء المدة المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشترعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او الاستخدام او التعاقد وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف .

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244893/article/3/