المادة 4
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58 / 1982 )
مادة 4: للموظفة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر تلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة. تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965
يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . وتصفى حقوقها (معاش تقاعد صرف ) وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 13, 16/12/1982
اولا: يضاف الى نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة خمسا وعشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد, وعلى الحكومة في مجلس الوزراء ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه. يكرس قبول الطلب بمرسوم.
تلغى من المادة 69 جميع الاحكام المخالفة لهذا النص او غير المتفقة مع مضمونه. ثانيا: يضاف الى نص المادة الرابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 (تعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية رقم 112 و119 و134 تاريخ 12/6/1959 وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالموظفين) ما يلي: يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . وتصفى حقوقها (معاش تقاعد صرف ) وفقا للقوانين والانظمة النافذة.