المادة 3
يكلف صاحب الرخصة او الامتياز ويبلغ بالطرق الادارية في محل اقامته المختار وجوب تقديم المذكرة وبياناتها واسانيدها المبينة في المادة الثانية اعلاه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وذلك تحت طائلة الاسقاط حكما من الرخصة او الامتياز وبدون ان يترتب على هذا الاسقاط اي تعويض له من اي نوع كان. يعلن الاسقاط الحكمي بقرار من وزير الصناعة والنفط.