النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10537 تاريخ 31/07/1975 نافذ

المادة 4

المادة 4

بعد تقديم المذكرات تعيد وزارة الصناعة والنفط النظر في الرخص والامتيازات في ضوء ضرورات المصلحة العامة القائمة على وجوب تأمين البحث والتنقيب عن المعادن ومواد الهيدروكاربور السائلة (المائية) والغازية الوطنية واستغلالها بالسرعة التي تفرضها ظروف البلاد الاقتصادية. يتم تثبيت الرخص والامتيازات المذكورة او الرجوع عنها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط وبعد اخذ رأي لجنة يؤلفها وزير الصناعة والنفط. لا يقبل المرسوم وقرار الاسقاط المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة اي طريق من طرق المراجعة بما فيه مراجعة تجاوز حد السلطة.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10537 تاريخ 31/07/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244901/article/4/