المادة 5
1- لوزارة الصناعة والنفط التعاقد مع الشركات الثابتة كفائتها وملائمتها من اجل البحث والتنقيب لحساب الدولة عن انواع المعادن والهيدروكاربور السائلة (المائية) والغازية واستخراجها واستثمارها وذلك وفقا لدفتر شروط واحكام نموذجي يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط مع الاخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة لكل حالة من الحالات التي تعرض .
2- تصدق العقود بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير الصناعة والنفط.
3- يخضع التعاقد للمتغيرات التي تطرأ على الظروف الاقتصادية في البلاد وفي العالم بالنسبة للموارد المذكورة.