المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 نافذ
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.
المادة 1 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244902/article/1/