النص الكامل

مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشتمل الاصدار على اربع فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها. - وسندات الفئة الثانية: بانقضاء سنة من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الثالثة: بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها. يحدد وزير المالية توزيع السندات بين الفئات الاربع وقيمة كل سند.

المادة 2 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244902/article/2/