المادة 2
مادة 2: يشتمل الاصدار على اربع فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها. - وسندات الفئة الثانية: بانقضاء سنة من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الثالثة: بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها. يحدد وزير المالية توزيع السندات بين الفئات الاربع وقيمة كل سند.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2332 تاريخ 07/12/1971, المادة 1, 20/12/1971
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1608 تاريخ 26/7/1971 كما يلي: يشتمل الاصدار على خمس فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بدون تعديل - وسندات الفئة الثانية: بدون تعديل - وسندات الفئة الثالثة: بدون تعديل - وسندات الفئة الرابعة: بدون تعديل - وسندات الفئة الخامسة: بانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ اصدارها.