المادة 3
مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 نافذ
مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244902/article/3/