النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 10

المادة 10

يسأل اصحاب المقدمات العينية والمديرون الاولون والخبراء بالتضامن تجاه الغير ولمدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس عن عدم صحة تقدير قيمة المقدمات المذكورة وقت تأسيس الشركة.

يتعرض للمسؤولية ذاتها كل شريك جديد يصادق على ميزانية او جردة سنوية تحدد قيمة المقدمات او مقدمات اخرى جديدة باكثر مما هي بالواقع, وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الميزانية او الجردة.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244904/article/10/