يمنع على هذه الشركة اثبات حصص الشركاء باسناد قابلة للتداول اسمية كانت او لامر او لحاملها, كما يمنع عليها ان تصدر لحسابها عن طريق اكتاب علني اية قيم منقولة او اسهم او اسناد دين او حصص تأسيس وما ماثلها.
تؤلف هذه الشركة من شخص واحد، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، او اكثر على ان لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين الا في حالة انتقال الحصص بالإرث.
على انه اذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة الى شركة مساهمة فاذا لم تحول وجب حلها.
يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة اذا زال سببه في المهلة المحددة.
في حالة اجتماع الحصص في يد احد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا يؤدي ذلك الى حل الشركة او انتهائها.
لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد ان تكون الشريك الوحيد في شركة اخرى محدودة المسؤولية.
في حال مخالفة نص الفقرة الخامسة اعلاه بسبب اجتماع الحصص بيد شريك واحد في شركة متعددة الشركاء هلى الشريك الوحيد تصحيح الوضع المخالف خلال مهلة سنة، يجوز لكل ذي مصلحة طلب الحل بعد مرور سنة على اجتماع الحصص.
في كل الاحوال، يحق للمحكمة اعطاء مهلة 6 اشهر من اجل تصحيح الوضع، ويسقط الحق في طلب حل الشركة اذا زال السبب في المهلة المحددة.
تؤلف هذه الشركة من شخص واحد، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، او اكثر على ان لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين الا في حالة انتقال الحصص بالإرث.
على انه اذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة الى شركة مساهمة فاذا لم تحول وجب حلها.
يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة اذا زال سببه في المهلة المحددة.
في حالة اجتماع الحصص في يد احد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا يؤدي ذلك الى حل الشركة او انتهائها.
لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد ان تكون الشريك الوحيد في شركة اخرى محدودة المسؤولية.
في حال مخالفة نص الفقرة الخامسة اعلاه بسبب اجتماع الحصص بيد شريك واحد في شركة متعددة الشركاء هلى الشريك الوحيد تصحيح الوضع المخالف خلال مهلة سنة، يجوز لكل ذي مصلحة طلب الحل بعد مرور سنة على اجتماع الحصص.
في كل الاحوال، يحق للمحكمة اعطاء مهلة 6 اشهر من اجل تصحيح الوضع، ويسقط الحق في طلب حل الشركة اذا زال السبب في المهلة المحددة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 5 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
تؤلف هذه الشركة من شخص واحد، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، او اكثر على ان لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين الا في حالة انتقال الحصص بالإرث.
على انه اذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة الى شركة مساهمة فاذا لم تحول وجب حلها.
يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة اذا زال سببه في المهلة المحددة.
في حالة اجتماع الحصص في يد احد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لا يؤدي ذلك الى حل الشركة او انتهائها.
لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية المؤلفة من شريك وحيد ان تكون الشريك الوحيد في شركة اخرى محدودة المسؤولية.
في حال مخالفة نص الفقرة الخامسة اعلاه بسبب اجتماع الحصص بيد شريك واحد في شركة متعددة الشركاء هلى الشريك الوحيد تصحيح الوضع المخالف خلال مهلة سنة، يجوز لكل ذي مصلحة طلب الحل بعد مرور سنة على اجتماع الحصص.
في كل الاحوال، يحق للمحكمة اعطاء مهلة 6 اشهر من اجل تصحيح الوضع، ويسقط الحق في طلب حل الشركة اذا زال السبب في المهلة المحددة.
تتم تسمية الشركة وفقا لموضوع مشروعها او باعتماد عنوان مشترك يتضمن اسم شريك او اكثر من الشركاء. يجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة الاوراق والاعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية: "شركة محدودة المسؤولية" أو "ش.م.م." مع بيان مقدار رأس مالها ورقم التسجيل في السجل التجاري.
يعاقب على مخالفة الاحكام السابقة بغرامة تترواح بين ما يوازيالحد الادنى الرسمي للاجور وضعفيه.
وإذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغير في نوع الشركة جاز تطبيق الاحكام المتعلقة بشركات التضامن لتحديد موجبات الشركاء.
تتم تسمية الشركة وفقا لموضوع مشروعها او باعتماد عنوان مشترك يتضمن اسم شريك او اكثر من الشركاء. يجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة الاوراق والاعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية: "شركة محدودة المسؤولية" أو "ش.م.م." مع بيان مقدار رأس مالها ورقم التسجيل في السجل التجاري.
يعاقب على مخالفة الاحكام السابقة بغرامة تترواح بين ما يوازيالحد الادنى الرسمي للاجور وضعفيه.
وإذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغير في نوع الشركة جاز تطبيق الاحكام المتعلقة بشركات التضامن لتحديد موجبات الشركاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 6 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
تتم تسمية الشركة وفقا لموضوع مشروعها او باعتماد عنوان مشترك يتضمن اسم شريك او اكثر من الشركاء. يجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة الاوراق والاعلانات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية: "شركة محدودة المسؤولية" أو "ش.م.م." مع بيان مقدار رأس مالها ورقم التسجيل في السجل التجاري.
يعاقب على مخالفة الاحكام السابقة بغرامة تترواح بين ما يوازيالحد الادنى الرسمي للاجور وضعفيه.
وإذا نشأ عن هذه المخالفة خداع الغير في نوع الشركة جاز تطبيق الاحكام المتعلقة بشركات التضامن لتحديد موجبات الشركاء.
(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 120 / 1992 )
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 7 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية.
اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن خمسة ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقم الشركة باحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه الى مديرها لأجل اصلاح وضعها.
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.
لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.
لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 8 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.
لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.
يجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدية أو عينية، ويمنع إدخال إجارة الخدمة او الصناعة في عداد المقدمات.
عند وجود مقدمات عينية يجب تحديد قيمة هذه المقدمات في نظام الشركة والاستعانة بر\اي خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة الدرجة الأولى في منطقة مركز الشركة لأجل التحقق من صحة تحديد تلك القيمة.
عند تعدد الشركاء، يوضع تقرير الخبراء تحت تصرف الشركاء العتيدين ويعود لهؤلاء أن يعدلوا عن تعهدهم بالتشارك إذا كان تخمين المقدمات من قبل الشريك يفوق القيمة المقدرة من قبل الخبير او الخبراء بأكثر من عشرين بالمئة.
يجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدية أو عينية، ويمنع إدخال إجارة الخدمة او الصناعة في عداد المقدمات.
عند وجود مقدمات عينية يجب تحديد قيمة هذه المقدمات في نظام الشركة والاستعانة بر\اي خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة الدرجة الأولى في منطقة مركز الشركة لأجل التحقق من صحة تحديد تلك القيمة.
عند تعدد الشركاء، يوضع تقرير الخبراء تحت تصرف الشركاء العتيدين ويعود لهؤلاء أن يعدلوا عن تعهدهم بالتشارك إذا كان تخمين المقدمات من قبل الشريك يفوق القيمة المقدرة من قبل الخبير او الخبراء بأكثر من عشرين بالمئة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 9 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
يجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدية أو عينية، ويمنع إدخال إجارة الخدمة او الصناعة في عداد المقدمات.
عند وجود مقدمات عينية يجب تحديد قيمة هذه المقدمات في نظام الشركة والاستعانة بر\اي خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة الدرجة الأولى في منطقة مركز الشركة لأجل التحقق من صحة تحديد تلك القيمة.
عند تعدد الشركاء، يوضع تقرير الخبراء تحت تصرف الشركاء العتيدين ويعود لهؤلاء أن يعدلوا عن تعهدهم بالتشارك إذا كان تخمين المقدمات من قبل الشريك يفوق القيمة المقدرة من قبل الخبير او الخبراء بأكثر من عشرين بالمئة.
يسأل اصحاب المقدمات العينية والمديرون الاولون والخبراء بالتضامن تجاه الغير ولمدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس عن عدم صحة تقدير قيمة المقدمات المذكورة وقت تأسيس الشركة.
يتعرض للمسؤولية ذاتها كل شريك جديد يصادق على ميزانية او جردة سنوية تحدد قيمة المقدمات او مقدمات اخرى جديدة باكثر مما هي بالواقع, وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الميزانية او الجردة.
تعتبر باطلة وبدون مفعول بين الشركاء كل شركة محدودة المسؤولية تؤسس خلافا للشروط المبينة بالمواد السابقة، إلا انه لا يجوز للشريك الوحيد او للشركاء ان يتذرعوا ببطلانها إزاء الغير.
تعتبر باطلة وبدون مفعول بين الشركاء كل شركة محدودة المسؤولية تؤسس خلافا للشروط المبينة بالمواد السابقة، إلا انه لا يجوز للشريك الوحيد او للشركاء ان يتذرعوا ببطلانها إزاء الغير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
تعتبر باطلة وبدون مفعول بين الشركاء كل شركة محدودة المسؤولية تؤسس خلافا للشروط المبينة بالمواد السابقة، إلا انه لا يجوز للشريك الوحيد او للشركاء ان يتذرعوا ببطلانها إزاء الغير.
عندما يعلن بطلان الشركة عملا باحكام المادة السابقة يكون الشريك الوحيد والشركاء الذين تسببوا بالبطلان والمديرون الأولون والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وتجاه الشركاء الاخرين عن الضرر الناتج عن البطلان.
لا تسمع دعوى البطلان إذا كان سببه قد زال قبل إقامة الدعوى. ويبقى بالامكان إزالة ذلك السبب خلال المحاكمة وقبل صدور الحكم.
في حال تعدد الشركاء، واذا كانت إزالة البطلان تستلزم دعوة جمعية الشركاء فان دعوى البطلان يقف سيرها ابتداء من تاريخ دعوة تلك الجمعية بصورة أصولية حتى صدور قرارها.
تخضع دعاوى البطلان والمسؤولية لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشركة المساهمة.
عندما يعلن بطلان الشركة عملا باحكام المادة السابقة يكون الشريك الوحيد والشركاء الذين تسببوا بالبطلان والمديرون الأولون والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وتجاه الشركاء الاخرين عن الضرر الناتج عن البطلان.
لا تسمع دعوى البطلان إذا كان سببه قد زال قبل إقامة الدعوى. ويبقى بالامكان إزالة ذلك السبب خلال المحاكمة وقبل صدور الحكم.
في حال تعدد الشركاء، واذا كانت إزالة البطلان تستلزم دعوة جمعية الشركاء فان دعوى البطلان يقف سيرها ابتداء من تاريخ دعوة تلك الجمعية بصورة أصولية حتى صدور قرارها.
تخضع دعاوى البطلان والمسؤولية لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشركة المساهمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 13 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتريخ 5/8/1967:
عندما يعلن بطلان الشركة عملا باحكام المادة السابقة يكون الشريك الوحيد والشركاء الذين تسببوا بالبطلان والمديرون الأولون والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وتجاه الشركاء الاخرين عن الضرر الناتج عن البطلان.
لا تسمع دعوى البطلان إذا كان سببه قد زال قبل إقامة الدعوى. ويبقى بالامكان إزالة ذلك السبب خلال المحاكمة وقبل صدور الحكم.
في حال تعدد الشركاء، واذا كانت إزالة البطلان تستلزم دعوة جمعية الشركاء فان دعوى البطلان يقف سيرها ابتداء من تاريخ دعوة تلك الجمعية بصورة أصولية حتى صدور قرارها.
تخضع دعاوى البطلان والمسؤولية لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشركة المساهمة.
تنتقل حصص الشريك الوحيد او الشركاء بالإرث لورثتهم. إلا انه يجوز في حال تعدد الشركاء ان يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة او بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء او بواسطة القضاء. على ان مهلة الخيار لا يجوز ان تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة.
لا تحل الشركة بإفلاس الشريك الوحيد او احد الشركاء او حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.
تنتقل حصص الشريك الوحيد او الشركاء بالإرث لورثتهم. إلا انه يجوز في حال تعدد الشركاء ان يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة او بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء او بواسطة القضاء. على ان مهلة الخيار لا يجوز ان تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة.
لا تحل الشركة بإفلاس الشريك الوحيد او احد الشركاء او حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 14 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
تنتقل حصص الشريك الوحيد او الشركاء بالإرث لورثتهم. إلا انه يجوز في حال تعدد الشركاء ان يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة او بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء او بواسطة القضاء. على ان مهلة الخيار لا يجوز ان تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة.
لا تحل الشركة بإفلاس الشريك الوحيد او احد الشركاء او حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.
يثبت النفرغ عن حصص في الشركة بسند رسمي او عادي يبلغ الى مدير الشركة والى كل من الشركاء.
للشركة حق الافضلية في شراء كامل الحصص المنوي التفرّغ عنها لشخص من خارج الشركاء، على ان تبدي رغبتها بالشراء في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها بواسطة اي من مديريها مشروع التفرغ، الذي يتضمّن وجوبا إسم الشاري المحتمل وشروط البيع والثمن وعلى ان تمارس حقها بالشراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبداء رغبتها.
وفي حال عدم ممارسة الشركة هذا الحق خلال المهلة المذكورة اعلاه، يجوز لاي من الشركاء ان يشتري كامل الحصص في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه رفض الشركة ممارسة الحق، على ان يزوّد مدير الشركة الشركاء كافة بنسخة عن مشروع التفرّغ . وفي حال مارس اكثر من شريك هذا الحق، توزّع الحصص في ما بينهم كل بنسبة مشاركته في رأسمال الشركة.
في أي حال لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
يثبت النفرغ عن حصص في الشركة بسند رسمي او عادي يبلغ الى مدير الشركة والى كل من الشركاء.
للشركة حق الافضلية في شراء كامل الحصص المنوي التفرّغ عنها لشخص من خارج الشركاء، على ان تبدي رغبتها بالشراء في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها بواسطة اي من مديريها مشروع التفرغ، الذي يتضمّن وجوبا إسم الشاري المحتمل وشروط البيع والثمن وعلى ان تمارس حقها بالشراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبداء رغبتها.
وفي حال عدم ممارسة الشركة هذا الحق خلال المهلة المذكورة اعلاه، يجوز لاي من الشركاء ان يشتري كامل الحصص في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه رفض الشركة ممارسة الحق، على ان يزوّد مدير الشركة الشركاء كافة بنسخة عن مشروع التفرّغ . وفي حال مارس اكثر من شريك هذا الحق، توزّع الحصص في ما بينهم كل بنسبة مشاركته في رأسمال الشركة.
في أي حال لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة وجود شريك وحيد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 15 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
يثبت النفرغ عن حصص في الشركة بسند رسمي او عادي يبلغ الى مدير الشركة والى كل من الشركاء.
للشركة حق الافضلية في شراء كامل الحصص المنوي التفرّغ عنها لشخص من خارج الشركاء، على ان تبدي رغبتها بالشراء في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها بواسطة اي من مديريها مشروع التفرغ، الذي يتضمّن وجوبا إسم الشاري المحتمل وشروط البيع والثمن وعلى ان تمارس حقها بالشراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبداء رغبتها.
وفي حال عدم ممارسة الشركة هذا الحق خلال المهلة المذكورة اعلاه، يجوز لاي من الشركاء ان يشتري كامل الحصص في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه رفض الشركة ممارسة الحق، على ان يزوّد مدير الشركة الشركاء كافة بنسخة عن مشروع التفرّغ . وفي حال مارس اكثر من شريك هذا الحق، توزّع الحصص في ما بينهم كل بنسبة مشاركته في رأسمال الشركة.
في أي حال لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
يكلف بإدارة الشركة الشريك الوحيد أو مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة او بصك لاحق لمدة محدودة او غير محدودة شرط ان يكونوا من الاشخاص الطبيعيين.
تناط بالمدير او المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير اعمال الشركة تسييرا منتظما ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي.
يجوز، بالرغم من كل بند مخالف، عزل المديرين او بعضهم بقرار من الشريك الوحيد او من جمعية الشركاء او بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر هذا العزل.
إذا قرر الشريك الوحيد او إذا قررت جمعية الشركاء عزل مدير دون سبب مشروع حق لهذا الاخير المطالبة بالعطل والضرر.
يكلف بإدارة الشركة الشريك الوحيد أو مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة او بصك لاحق لمدة محدودة او غير محدودة شرط ان يكونوا من الاشخاص الطبيعيين.
تناط بالمدير او المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير اعمال الشركة تسييرا منتظما ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي.
يجوز، بالرغم من كل بند مخالف، عزل المديرين او بعضهم بقرار من الشريك الوحيد او من جمعية الشركاء او بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر هذا العزل.
إذا قرر الشريك الوحيد او إذا قررت جمعية الشركاء عزل مدير دون سبب مشروع حق لهذا الاخير المطالبة بالعطل والضرر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 16 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
يكلف بإدارة الشركة الشريك الوحيد أو مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة او بصك لاحق لمدة محدودة او غير محدودة شرط ان يكونوا من الاشخاص الطبيعيين.
تناط بالمدير او المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير اعمال الشركة تسييرا منتظما ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي.
يجوز، بالرغم من كل بند مخالف، عزل المديرين او بعضهم بقرار من الشريك الوحيد او من جمعية الشركاء او بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر هذا العزل.
إذا قرر الشريك الوحيد او إذا قررت جمعية الشركاء عزل مدير دون سبب مشروع حق لهذا الاخير المطالبة بالعطل والضرر.
يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.
يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 18 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.
المديرون مسؤولون افراديا او بالتضامن، حسب الظروف، إزاء الشركة والغير عن مخالفتهم احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام نظام الشركة وعن اخطائهم في الادارة.
إذا اشترك عدة مديرين بالافعال عينها التي تعرضهم للمسؤولية، فتحدد المحكمة نسبة ما يتحمله كل منهم من التعويض عن الضرر.
للشريك الوحيد او لأي من الشركاء حق إقامة الدعوى المسؤولية ضد المديرين لمصلحة الشركة لأجل المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر المسبب لها.
كل بند في العقد التأسيسي من شأنه تعليق حق إقامة هذه الدعوى على رأي أو ترخيص سابق من جمعية الشركاء، او العدول مسبقا عن ممارسة هذا الحق يعتبر بحكم غير المكتوب.
لا يعتد بأي قرار تصدره جمعية الشركاء لإسقاط دعوى المسؤولية المقامة على المديرين بسبب أخطائهم المتعلقة بالادارة.
المديرون مسؤولون افراديا او بالتضامن، حسب الظروف، إزاء الشركة والغير عن مخالفتهم احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام نظام الشركة وعن اخطائهم في الادارة.
إذا اشترك عدة مديرين بالافعال عينها التي تعرضهم للمسؤولية، فتحدد المحكمة نسبة ما يتحمله كل منهم من التعويض عن الضرر.
للشريك الوحيد او لأي من الشركاء حق إقامة الدعوى المسؤولية ضد المديرين لمصلحة الشركة لأجل المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر المسبب لها.
كل بند في العقد التأسيسي من شأنه تعليق حق إقامة هذه الدعوى على رأي أو ترخيص سابق من جمعية الشركاء، او العدول مسبقا عن ممارسة هذا الحق يعتبر بحكم غير المكتوب.
لا يعتد بأي قرار تصدره جمعية الشركاء لإسقاط دعوى المسؤولية المقامة على المديرين بسبب أخطائهم المتعلقة بالادارة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 19 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
المديرون مسؤولون افراديا او بالتضامن، حسب الظروف، إزاء الشركة والغير عن مخالفتهم احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام نظام الشركة وعن اخطائهم في الادارة.
إذا اشترك عدة مديرين بالافعال عينها التي تعرضهم للمسؤولية، فتحدد المحكمة نسبة ما يتحمله كل منهم من التعويض عن الضرر.
للشريك الوحيد او لأي من الشركاء حق إقامة الدعوى المسؤولية ضد المديرين لمصلحة الشركة لأجل المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر المسبب لها.
كل بند في العقد التأسيسي من شأنه تعليق حق إقامة هذه الدعوى على رأي أو ترخيص سابق من جمعية الشركاء، او العدول مسبقا عن ممارسة هذا الحق يعتبر بحكم غير المكتوب.
لا يعتد بأي قرار تصدره جمعية الشركاء لإسقاط دعوى المسؤولية المقامة على المديرين بسبب أخطائهم المتعلقة بالادارة.
ان دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالمادة 19 يسقط الحق باقامتها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الافعال الضارة التي تبنى عليها اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت خفية. اما اذا كان احد هذه الافعال جناية فحق الادعاء لا يسقط الا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوعه.
ان دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالمادة 19 يسقط الحق باقامتها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الافعال الضارة التي تبنى عليها اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت خفية. اما اذا كان احد هذه الافعال جناية فحق الادعاء لا يسقط الا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوعه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 20 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
ان دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالمادة 19 يسقط الحق باقامتها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الافعال الضارة التي تبنى عليها اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت ظاهرة او من تاريخ اكتشافها اذا كانت خفية. اما اذا كان احد هذه الافعال جناية فحق الادعاء لا يسقط الا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوعه.
ينظم المدير او المديرون بنهاية كل سنة تقريرا عن أعمال الشركة في تلك السنة، والبيانات المالية ويبلغها للشركاء ويدعوهم خلال ستة اشهر من إقفال حسابات السنة الى جمعية عامة يتم خلالها التصديق على أعمال المديرين.
قبل عشرين يوما على الاقل من الوقت المعين لانعقاد جمعية الشركاء يودع أصل كامل الوثائق المعينة في الفقرة السابقة في مركز الشركة، مع تقرير مفوض المراقبة عند وجوده، ويحق لكل شريك أن يطلع عليها وان يوجه الى المدير اسئلة خطية ليجيب عليها في جلسة الجمعية.
لكل شريك، فوق ذلك، ان يطلب متى شاء الاطلاع على القيود والمستندات المتعلقة بأعمال السنوات الثلاث السابقة.
تتخذ القرارات في الجلسات التي يعقدها الشركاء. الا انه يمكن, بناء على بند في النظام التاسيسي الاتفاق على جواز اصدار القرارات باستثناء ما يتعلق منها بتطبيق أحكام المادة 21 بطريقة الاستشارات الخطية.
في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.
توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.
في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.
توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.
كل بند يخالف لهذه الاحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 23: الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.
توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.
لكل شريك ان يشترك في الجمعيات بعدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها او يمثلها, وفي حال عدم وجود بند مخالف في النظام التأسيسي لا يجوز لشريك ان يوكل شخصا من غير الشركاء بتمثيله.
لا يجوز لشريك او يوكل غيره بتمثيله في جزء من حصصه وان يمثل بنفسه الحصص الاخرى. كل بند يخالف أحكام هذه المادة يعتبر بحكم غير المكتوب .
في الجمعيات او في الاستشارات الخطية تتخذ القرارات من شركاء يمثلون نصف رأس المال على الاقل. وإذا لم تتحقق هذه الاكثرية، ولم يكن في نظام الشركة نص مخالف، يدعى الشركاء او يستشارون مرة ثانية وتصدر القرارات باكثرية الاصوات مهما كان مقدار رأس المال الذي تمثله.
في حال لم يكن في الشركة سوى "الشريك الوحيد" فيوقع منفردا على القرارات.
تدون القرارات المتعلقة بالبيانات المالية بموجب محاضر تسجل في السجل التجاري.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 ن=تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يـأتي:
المادة 25 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
في الجمعيات او في الاستشارات الخطية تتخذ القرارات من شركاء يمثلون نصف رأس المال على الاثل. وإذا لم تتحقق هذه الاكثرية، ولم يكن في نظام الشركة نص مخالف، يدعى الشركاء او يستشارون مرة ثانية وتصدر القرارات باكثرية الاصوات مهما كان مقدار رأس المال الذي تمثله.
في حال لم يكن في الشركة سوى "الشريك الوحيد" فيوقع منفردا على القرارات.
تدون القرارات المتعلقة بالبيانات المالية بموجب محاضر تسجل في السجل التجاري.
في حالة زيادة رأس المال بطريق اكتتاب الشركاء بحصص نقدية يجب ايداع مبالغ الاكتتاب في أحد المصارف ولا يجوز لمدير الشركة سحبها الا بعد تحرير كامل الحصص وتسجيل زيادة رأس المال في السجل التجاري.
اذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة أشهر من تاريخ ايداع اول مبلغ, فتطبق أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.
اذا تحققت زيادة رأس المال, كليا او جزئيا, بمقدمات عينية, فتطبق أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وتسجل تلك الزيادة في السجل التجاري.
لجمعية الشركاء باكثريتها المحددة لتعديل النظام التأسيسي ان تقرر إنقاص رأس المال دون اي مساس في مساواة الشركاء.
عند وجود مفوض مراقبة يجب إبلاغ هذا الاخير مشروع إنقاص رأس المال ليعطي رأيه في اسباب هذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية.
اذا قررت الجمعية الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر، فان قرارها يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين، ويحق لكل دائن ان يعترض عليه خلال شهرين من تاريخ آخر معاملة نشر امام محكمة مركز الشركة التي تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين تعينها بقرارها. ولا يجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض.
يمتنع على الشركة شراء حصصها. إلا انه يجوز للجمعية التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر ان تفوض مديرها بشراء عدد معين من حصص الشركاء لاجل إلغائها
لا يطبق نص المواد 21، 23، 26 و29 إذا كانت الشركة مؤلفة من شريك وحيد. في هذه الحالة يضع المدير تقريرا عن اعمال الشركة وبياناتها المالية السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء السنة المالية.
لا يمكن للشريك الوحيد ان يفوض صلاحياته كشريك للغير.
لجمعية الشركاء باكثريتها المحددة لتعديل النظام التأسيسي ان تقرر إنقاص رأس المال دون اي مساس في مساواة الشركاء.
عند وجود مفوض مراقبة يجب إبلاغ هذا الاخير مشروع إنقاص رأس المال ليعطي رأيه في اسباب هذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية.
اذا قررت الجمعية الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر، فان قرارها يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين، ويحق لكل دائن ان يعترض عليه خلال شهرين من تاريخ آخر معاملة نشر امام محكمة مركز الشركة التي تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين تعينها بقرارها. ولا يجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض.
يمتنع على الشركة شراء حصصها. إلا انه يجوز للجمعية التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر ان تفوض مديرها بشراء عدد معين من حصص الشركاء لاجل إلغائها
لا يطبق نص المواد 21، 23، 26 و29 إذا كانت الشركة مؤلفة من شريك وحيد. في هذه الحالة يضع المدير تقريرا عن اعمال الشركة وبياناتها المالية السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء السنة المالية.
لا يمكن للشريك الوحيد ان يفوض صلاحياته كشريك للغير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 29 الجديدة من المرسم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
لجمعية الشركاء باكثريتها المحددة لتعديل النظام التأسيسي ان تقرر إنقاص رأس المال دون اي مساس في مساواة الشركاء.
عند وجود مفوض مراقبة يجب إبلاغ هذا الاخير مشروع إنقاص رأس المال ليعطي رأيه في اسباب هذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية.
اذا قررت الجمعية الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر، فان قرارها يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين، ويحق لكل دائن ان يعترض عليه خلال شهرين من تاريخ آخر معاملة نشر امام محكمة مركز الشركة التي تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين تعينها بقرارها. ولا يجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض.
يمتنع على الشركة شراء حصصها. إلا انه يجوز للجمعية التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر ان تفوض مديرها بشراء عدد معين من حصص الشركاء لاجل إلغائها
لا يطبق نص المواد 21، 23، 26 و29 إذا كانت الشركة مؤلفة من شريك وحيد. في هذه الحالة يضع المدير تقريرا عن اعمال الشركة وبياناتها المالية السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء السنة المالية.
لا يمكن للشريك الوحيد ان يفوض صلاحياته كشريك للغير.
يختار مفوض المراقبة من الاشخاص المقيدين في جدول الخبراء.
لا يعين مفوضون للمراقبة:
1- الشركاء والشريك الوحيد والمديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
2- الاشخاص الذين يتقاضون من الشركة او من مديرها مرتبات دورية وأزواجهم واصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضي المراقبة، لا يجوز تعيين هؤلاء المفوضيين مديرين للشركة التي تولوا مراقبة اعمالها. ولا يجوز في المهلة عينها ان يعينوا مديرون او اعضاء مجلس ادارة او مراقبون لشركات تملك عشرة بالمئة من رأس مال الشركة التي كانوا مفوضي مراقبة فيها او تملك هذه الاخيرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق على مفوضي المراقبة الاحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتلافها والاحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي.
يختار مفوض المراقبة من الاشخاص المقيدين في جدول الخبراء.
لا يعين مفوضون للمراقبة:
1- الشركاء والشريك الوحيد والمديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
2- الاشخاص الذين يتقاضون من الشركة او من مديرها مرتبات دورية وأزواجهم واصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضي المراقبة، لا يجوز تعيين هؤلاء المفوضيين مديرين للشركة التي تولوا مراقبة اعمالها. ولا يجوز في المهلة عينها ان يعينوا مديرون او اعضاء مجلس ادارة او مراقبون لشركات تملك عشرة بالمئة من رأس مال الشركة التي كانوا مفوضي مراقبة فيها او تملك هذه الاخيرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق على مفوضي المراقبة الاحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتلافها والاحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 31 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967: الشركات المحدودة المسؤولية
يختار مفوض المراقبة من الاشخاص المقيدين في جدول الخبراء.
لا يعين مفوضون للمراقبة:
1- الشركاء والشريك الوحيد والمديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
2- الاشخاص الذين يتقاضون من الشركة او من مديرها مرتبات دورية وأزواجهم واصولهم وفروعهم. خلال خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضي المراقبة، لا يجوز تعيين هؤلاء المفوضيين مديرين للشركة التي تولوا مراقبة اعمالها. ولا يجوز في المهلة عينها ان يعينوا مديرون او اعضاء مجلس ادارة او مراقبون لشركات تملك عشرة بالمئة من رأس مال الشركة التي كانوا مفوضي مراقبة فيها او تملك هذه الاخيرة عشرة بالمئة من رأس مالها. تطبق على مفوضي المراقبة الاحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتلافها والاحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا المرسوم الاشتراعي.
في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.
ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.
اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.
في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.
ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.
اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 33 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
في حالة خسارة ثلاثة ارباح رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا في مهلة الاربعة اشهر التالية للتصديق على الحسابات التي اظهرت تلك الخسارة، ما اذا كان يجب حل الشركة. فاذا لم يقرروا حلها بالاكثرية المعينة لتعديل النظام فسيتوجب عليهم فورا انقاص رأس المال مقدار الخسارة، ما لم تقرر هذه الاكثرية اعادة تكوين رأس المال كما كان.
ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلول المذكورة اعلاه في صحيفتين محليتين ويسجل في السجل التجاري.
اذا لم يصدر الشركاء قرارهم في المهلة المعينة بالفقرة الاولى يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة قضائيا.
إن تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او توصية بسيطة او توصية بالاسهم يستلزم إجماع الشركاء.
أما تحويلها الى شركة مغفلة فيمكن تقريره بالاكثرية المعينة لتعديل النظام الاساسي شرط ان يكون الشركاء قد صدقوا على حسابات السنتين السابقتين.
اذا تبين من حسابات الشركة بعد التصديق عليها إن قيمة موجوداتها الصافية تزيد عن خمسين مليون ليرة، فإنه يجوز للاكثرية التي تمثل نصف رأس المال ان تقرر تحويل الشركة الى شركة مغفلة، بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات.
إن غيير نوع الشركة الذي يتم خلافا لاحكام هذه المادة يكون باطلا.
إن تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او توصية بسيطة او توصية بالاسهم يستلزم إجماع الشركاء.
أما تحويلها الى شركة مغفلة فيمكن تقريره بالاكثرية المعينة لتعديل النظام الاساسي شرط ان يكون الشركاء قد صدقوا على حسابات السنتين السابقتين.
اذا تبين من حسابات الشركة بعد التصديق عليها إن قيمة موجوداتها الصافية تزيد عن خمسين مليون ليرة، فإنه يجوز للاكثرية التي تمثل نصف رأس المال ان تقرر تحويل الشركة الى شركة مغفلة، بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات.
إن غيير نوع الشركة الذي يتم خلافا لاحكام هذه المادة يكون باطلا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 34 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
إن تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او توصية بسيطة او توصية بالاسهم يستلزم إجماع الشركاء.
أما تحويلها الى شركة مغفلة فيمكن تقريره بالاكثرية المعينة لتعديل النظام الاساسي شرط ان يكون الشركاء قد صدقوا على حسابات السنتين السابقتين.
اذا تبين من حسابات الشركة بعد التصديق عليها إن قيمة موجوداتها الصافية تزيد عن خمسين مليون ليرة، فإنه يجوز للاكثرية التي تمثل نصف رأس المال ان تقرر تحويل الشركة الى شركة مغفلة، بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات.
إن غيير نوع الشركة الذي يتم خلافا لاحكام هذه المادة يكون باطلا.
- المؤسسون الذين ادرجوا في نظام الشركة تصريحا كاذبا عن توزيع الحصص بين الشركاء وتحرير هذه الحصص .
- الشركاء الاولون والمديرون الذين فتحوا مباشرة او بواسطة الغير اكتتابا علنيا باية قيمة منقولة او اسهم او اسناد دين.
- كل من يعطي لمقدمات عينية عن طريق مناورات تحايلية تقديرا يفوق قيمتها الحقيقية بعشرين بالمئة.
- كل مدير يوزع على الشركاء انصبة ارباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب ارباح وخسائر او بواسطة ميزانية وحساب ارباح وخسائر غير متفقين والواقع.
- المديرون والشركاء الذين يخلقون في جمعية للشركاء او يحاولون خلق اكثرية مصطنعة.
- المدير الذي يسحب المقدمات المودعة في احد المصارف قبل اتمام التأسيس .
لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لاعطاء الافعال التي تنص عليها وصفا اشد, وخاصة في حالة الافلاس .
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة
وزير العدل
الامضاء: فؤاد رزق