المادة 100
(المعدلة بقانون 9/5/1967):
يمكن المصرف ان يحسم سندات تجارية ناتجة عن ديون حقيقية اساسها عمليات تجارية او صناعية او زراعية. يجب ان يكون لهذه السندات تواريخ استحقاق معينة وان لا تتجاوز مدته 180 يوما وان تحمل ثلاثة تواقيع مشهورة بملاءتها.
ويمكن المصرف ان يقبل استبدال التوقيع الثالث:
- بشهادة ايداع (warrant) تمثل بضائع مقبولة منه.
- او رهن من نوع القيم المسموح له باعطاء سلفات عليها وفقا للمادة 102 وفي هذه الحالة يستطيع المصرف ملاحقة الموقعين الاثنين دون ان ينفذ الرهن قبل هذه الملاحقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "90 يوما") بموجب قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 4, 08/05/1936
تبدل في المادة 100 من قانون النقد والتسليف عبارة "90 يوما بعبارة "180 يوما".