جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 01/08/1963 Code of Money and Credit

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
13513
التاريخ
01/08/1963
الجريدة الرسمية
العدد 64, 12/08/1963, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 (Art. 150)
قانون رقم 240 تاريخ 16/07/2021 (Art. 151)
قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 (Arts. 153, 154)
قانون رقم 361 تاريخ 01/08/1994 (Arts. 4, 6, 7, 8)
قانون رقم 178 تاريخ 22/12/1992 (the text)
قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991 (Arts. 132, 133)
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 128)
قانون رقم 43 تاريخ 21/11/1987 (Art. 5)
و 12 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 6 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
232
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1963 ,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 ايار سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: النقد

المادة 1

الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل.

المادة 2

يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص .

المادة 3

تقسم الليرة الى مئة جزء متساو يسمى قرشا. والاختصار الرسمي للقرش اللبناني هو ق.- ل.

ويقسم القرش الى مئة جزء متساو يسمى سنتيما.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )

تقسم السمات النقدية الى:

أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها

ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تقسم السمات النقدية الى:

    أ - اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها

    ب - قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 178 / 1992 )

يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة, الخمس ليرات , الخمسين ليرة, الماية ليرة, المائتين وخمسين ليرة, الخمسماية ليرة, الالف ليرة, الخمسة الاف ليرة, العشرة الاف ليرة, والخمسين الف ليرة, والمئة الف ليرة.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )

يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات:

القرش - القرشين والنصف - الخمسة قروش - العشرة قروش - الخمسة والعشرين قرشا - الخمسين قرشا - الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )

للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )

القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الآتية:

أ - ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش.

ب - عشر ليرات لاوراق او قطع ال25 قرشا.

ج - عشرون ليرة لاوراق او قطع ال50 قرشا.

د - الف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرين ليرة - وخمسين ليرة.

ه - خمسة الآف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة.

المادة 9

تقبل مؤسسة اصدار النقد والصناديق العامة الاوراق النقدية الصغيرة والقطع المعدنية الصغيرة دون اي تحديد لمقدارها.

المادة 10

اصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة ان تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه.

المادة 11

يحظر ان يصدر او يوضع في التداول او يقبل:

- جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون.

- جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد, حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.

الباب الثاني: المصرف المركزي

القسم الاول: انشاؤه، تسميته، مركزه، راسماله

المادة 12

انشىء مصرف مركزي تحت اسم " مصرف لبنان" ويدعى فيما يلي " المصرف " او " المصرف المركزي".

المادة 13

"المصرف" شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.

وهو يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.

ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام, ولا سيما لاحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 لا تطبق عليه احكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير.

طُبقت في 1 حكم

المادة 14

مركز المصرف هو بيروت.

وعلى "المصرف" ان ينشىء فروعا له في طرابلس وصيدا وزحله.

وبامكانه ان ينشىء فروعا في اماكن اخرى من لبنان وان يغلق من هذه الفروع مايراه قد اصبح عديم الفائدة كما يمكنه ان يتخذ له ممثلين وعملاء في لبنان وفي الخارج.

المادة 15

يتكون رأسمال "المصرف" من مبلغ تخصصه له الدولة قيمته (15000000) خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

يمكن زيادة الرأسمال اما بمبلغ جديد تخصصه الدولة بموجب قانون, او بضم اموال احتياطية يجاز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب "المصرف" او اقتراح وزير المالية.

المادة 16

لا يحل " المصرف " الا بموجب قانون يحدد, عند الاقتضاء, طرق تصفيته.

القسم الثاني: تنظيم المصرف المركزي

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 4/1985 )

تؤمن ادارة " المصرف " من حاكم يعاونه نائب حاكم اول ونائب حاكم ثان.

ونائب حاكم ثالث ونائب حاكم رابع ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي " المجلس ".

المادة 18

يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.

ينبغي ان تتوفر لدى الحاكم ونائبيه الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم.

يمكن تجديد ولاية الحاكم ونائبي الحاكم مرة او مرات عدة.

يقسم الحاكم ونائبو الحاكم, بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف.

المادة 19

فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية, لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات, او لمخالفة احكام الباب 20, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.

لا يمكن اقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم الا لذات الاسباب المعددة في الفقرة السابقة, بناء على اقتراح الحاكم او بعد استطلاع رأيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20

على الحاكم ونائبي الحاكم ان يتفرغوا بكليتهم للمصرف. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اية مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور.

يحظر عليهم خلال مدة ولايتهم ان يحتفظوا او ان يأخذوا او يتلقوا اية منفعة في مؤسسة خاصة.

تعتبر منفعة, بمعنى الفقرة السابقة, كل مساهمة او اشتراك بأي شكل او اي وسيلة كان, حتى بطريق الاقراض البسيط. ولا يعتبر "منفعة" امتلاك محفظة سندات مالية مصدرة من شركات مغفلة.

لا يمكن ان يقبل في محفظة "المصرف" اي تعهد يحمل توقيع الحاكم او نائبي الحاكم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21

يحق للحاكم ولنائبي الحاكم بعد موافقته, خلافا للفقرة الاولى من المادة السابقة,

- ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة.

- ان يعينوا حكاما او اعضاء مجلس ادارة لدى صندوق النقد الدولي او لدى البنك الدولي للانماء والتعمير او لدى اية مؤسسة دولية اخرى يكون لبنان منتميا اليها.

- ان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية.

المادة 22

تحدد مخصصات الحاكم ونائبي الحاكم في النظام الخاص المنصوص عليه بالمادة 33.

المادة 23

لا يمكن الحاكم ونائبي الحاكم, طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء وظائفهم في المصرف المركزي, ان يدخلوا في مجلس ادارة اي مصرف او اية مؤسسة مالية خاضعين لهذا القانون. او اية مؤسسة يشرف عليها المصرف او المؤسسة المالية المشار اليها, ولا ان يشغلوا لديها اية وظيفة او يساهموا فيها بشكل من الاشكال.

المادة 24

بحال انتهاء خدمات الحاكم او نائبي الحاكم لعجز صحي مثبت بحسب الاصول, او لاستقالة مقبولة من الحكومة, او لعدم تجديد الولاية, او بحال الوفاة, يدفع لهم او لورثتهم تعويض مساو لرواتبهم عن سنتين.

المادة 25

بحال شغور منصب الحاكم, يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.

المادة 26

يتمتع الحاكم باوسع الصلاحيات لادارة المصرف العامة وتسيير اعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس.

وهو ممثل المصرف الشرعي, يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية او الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية.

وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها, ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب, وبامكانه ان يتعاقد مع فنيين اما بصفة مستشارين او لمهام دراسية او لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.

وليس لسائر ما ورد اعلاه طابع حصري.

المادة 27

بحال غياب الحاكم او تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول وبحال التعذر على الاول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم.

وبامكان الحاكم ان يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله.

المادة 28

يتألف المجلس من:

- الحاكم, رئيسا.

- نائبي الحاكم,

- مدير وزارة المالية العام.

- مدير وزارة الاقتصاد الوطني العام, وليس لهذين العضوين الاخيرين ان يتصرفا في المجلس كمندوبين عن الحكومة.

وهما لا يمارسان لدى المصرف سوى المهام الملتصقة بصفتهما عضوين في المجلس المركزي.

ويقسمان لدى رئيس الجمهورية نفس القسم الذي يقسمه الحاكم ونائبو الحاكم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 29

يجتمع المجلس كلما دعاه الحاكم, ومرة في كل شهر على الاقل. ويمكن وزير المالية ايضا ان يطلب من الحاكم دعوة المجلس الى الاجتماع.

المادة 30

لا يمكن المجلس المركزي ان يجتمع لا في غياب الحاكم او من ينوب عنه ولا في غياب مدير المالية العام او مدير الاقتصاد الوطني العام.

المادة 31

ان حضور اربعة اعضاء على الاقل ضروري لصحة المذاكرات . وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الحاكم مرجحا.

المادة 32

يمكن المجلس , بناء على طلب احد اعضائه, اذا ما اعتبر هذا الطلب معللا تعليلا كافيا, ان يعلق تنفيذ قرار ما ثلاثة ايام على الاكثر. وتجري في المهلة المحددة مذاكرة جديدة حول المسألة المعلقة. ويمكن وضع القرار المتخذ في الاجتماع الجديد موضع التنفيذ.

المادة 33

(المعدلة بالقانون رقم 8/75 تاريخ 5/3/1975 ج.ر. عدد 21):

ان المجلس , ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة للمصرف بمقتضى هذا القانون, يتمتع خاصة بالصلاحيات التالية, دون ان يكون لهذا التعداد طابع حصري:

1 - يحدد سياسة المصرف النقدية والتسليفية.

2 - يضع انظمة تطبيق هذا القانون.

3 - يحدد, على ضوء الاوضاع الاقتصادية, معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف .

4 - ويتذاكر في انشاء غرف المقاصة وتنظيمها.

5 - ويتذاكر في الامور المتعلقة بالاصدار.

6 - ويتذاكر في طلبات القروض المقدمة في القطاع العام.

7 - يضع سائر الانظمة المتعلقة بعمليات المصرف .

8 - يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف , او بحقوقه العقارية, كما يتذاكر في رفع الحجوزات العقارية او الاعتراضات او التأمينات العقارية وفي التنازل عن الامتيازات او الحقوق وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف .

9 - يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف . يجب ان يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المالية.

يعين موظفو المصرف وفق نظام القانون الخاص الا انه يحظر عليهم الانضمام الى الاحزاب السياسية والجمع بين العمل في المصرف والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مراكز اعضاء مجالس الادارة في الشركات .

يمنع دفع اي اجر او اية مخصصات باي شكل من اشكال العمولة او المخصصات النسبية على اساس مداخيل المصرف او ارباحه.

10 - يقر المجلس موازنة نفقات المصرف ويدخل عليها, خلال السنة, التعديلات اللازمة.

11 - يقطع ايضا حسابات السنة المالية.

12 - يوافق على مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة 117.

المادة 34

يحدد بمرسوم تعويض مهمة مدير المالية العام ومدير الاقتصاد الوطني العام ويدفعه المصرف .

لا يخضع هذا التعويض لاحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

القسم الثالث: اللجنة الاستشارية

المادة 35

تنشأ لدى المصرف المركزي لجنة استشارية تتألف من ستة اعضاء:

1 - اربعة يختارون بالنظر الى خبرتهم في الحقول المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي.

ولهذه الغاية يقدم الى وزير المالية من قبل الهيئات الممثلة لكل من القطاعات المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي لائحة بخمسة الى عشرة اشخاص اكفاء, فيختار من كل من اللوائح الاربعة شخص واحد يعين عضوا في اللجنة الاستشارية.

لا يعتبر هؤلاء الاعضاء وليس لهم ان يتصرفوا داخل اللجنة كممثلين او مندوبين عن مصالح القطاعات التي اختيروا منها.

2 - واحد يختار من مجلس التصميم.

3 - يختار العضو السادس من بين اساتذة الاقتصاد الجامعيين من الجنسية اللبنانية.

المادة 36

يعين اعضاء اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس المصرف المركزي. وتكون ولايتهم لمدة سنتين.

ويمكن تحديدها تكرارا وتحدد تعويضات مهمتهم بالاتفاق مع وزير المالية ويتحملها المصرف .

تضع اللجنة بنفسها نظامها الداخلي.

يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق).

المادة 37

يؤمن المصرف للجنة مقرها وامانة السر اللازمة لها.

المادة 38

يمكن الحاكم ان يستشير اللجنة في قضايا ذات طابع عام وفي قضايا متعلقة بسياسة النقد والتسليف , كما يمكنه ان يستنيرها حول التدابير التي ينوي اتخاذها والتي يرى مناسبا ان يعرف وجهة نظر اللجنة فيها.

المادة 39

يمكن اللجنة:

أ - ان تقدم للحاكم دراسات عن الوضع الاقتصادي بصورة عامة, او عن الوضع الاقتصادي في منطقة معينة او في قطاع معين, وان تقدم له اقتراحات بهذا الصدد.

ب - ان تقدم اقتراحات غايتها انماء الودائع وخفض المخزون من الاوراق النقدية وتوسيع استعمال الودائع وجمع اموال الافراد الجاهزة من اجل المصلحة العامة.

ج - ان تقترح جميع التدابير اللازمة لتأمين ضمان الودائع المصرفية وسلامة الاموال الموظفة.

المادة 40

لا يمكن ان يكونوا اعضاء في اللجنة الاشخاص الذين يشغلون عضوية نيابية او الموظفون او الاشخاص المشار اليهم بالمادة 127.

القسم الرابع: مراقبة المصرف

المادة 41

تنشأ في وزراة المالية " مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي". يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

المادة 42

يكلف المفوض :

أ - السهر على تطبيق هذا القانون.

ب - مراقبة محاسبة المصرف ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل من ملاك وزارة المالية.

تشمل مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي. من جهة اخرى, على دائرة ابحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف .

المادة 43

تبلغ فورا الى المفوض قرارات المجلس وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللانظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد واذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ.

المادة 44

للمفوض ولمساعده, المشار اليه في الفقرة (ب ) من المادة 42 حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 ايلول سنة 1956 . وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته وليس لهما ان يتدخلا باية صورة, في تسيير اعمال المصرف المركزي.

المادة 45

يطلع المفوض وزير المالية والمجلس دوريا, على اعمال المراقبة التي اجراها كما يطلع وزير المالية بعد قفل كل سنة مالية على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة, بموجب تقرير يرسل نسخة عنه الى الحاكم.

المادة 46

يحدد بمرسوم تنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف وسير اعمالها وملاكاتها, ان التعويض الخاص الذي سيمنح لمفوض الحكومة يكون وحده على عاتق المصرف ولا يخضع هذا التعويض للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

القسم الخامس: اصدار النقد

المادة 47

يمنح مصرف لبنان دون سواه امتياز اصدار النقد المنصوص عليه بالمادة العاشرة.

المادة 48

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 2/5/1977 - ج.ر. عدد 12) .

تحمل الاوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة او تفوق صورة توقيعي حاكم المصرف ونائب الحاكم الاول.

في حال تولي الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.

المادة 49

يحدد المصرف حجم الاوراق النقدية المنوي اصدارها ورسومها ونصوصها وسائر مميزاتها الاخرى.

المادة 50

يحيط المصرف الجمهور علما بانواع ومميزات الاوراق التي ينوي وضعها في التداول.

المادة 51

يمكن المصرف ان يقرر سحب نوع او انواع عدة من اوراقه النقدية من التداول بغية استبدالها بانواع جديدة.

المادة 52

ان الاعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب ان يعين المهلة التي يمكن خلالها ان تقدم لاحد صناديق المصرف الاوراق المقرر استبدالها.

بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل المصرف الاوراق المقرر استبدالها الا لدى صندوقه المركزي في بيروت .

المادة 53

بعد ثلاث سنوات من انقضاء المهلة الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة السابقة, يقيد المصرف قيمة الاوراق التي تقرر سحبها والتي لم تعرض للاستبدال في حساب احتياط تؤخذ منه قيمة الاوراق التي ستستبدل فيما بعد.

المادة 54

تخرج من قيمة الاوراق المصدرة الاوراق التي تكون قيمتها قد قيدت في حساب الاحتياط الملحوظ بالمادة السابقة.

المادة 55

بعد سبع سنوات من انقضاء المهلة المحددة بالمادة 53 يسقط حق الاستبدال ويحول رصيد حساب الاحتياط الى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة 115 .

المادة 56

المصرف غير ملزم بدفع قيمة الاوراق المبادة او المفقودة او بقبول الاوراق المزورة او باعادة قيمتها.

المادة 57

يدفع المصرف قيمة الاوراق المنقوصة شرط ان تكون مساحة القطعة المقدمة اكبر من نصف الورقة وان تحتوي على كل الاشارات الضرورية للتعرف اليها.

المادة 58

لا يمكن توجيه اي اعتراض الى المصرف بمناسبة فقدان او سرقة اوراق نقدية.

المادة 59

يصدر المصرف اوراقا نقدية صغيرة او قطعا صغيرة من الفضة او من اي معدن اخر.

المادة 60

تحمل الاوراق النقدية الصغيرة صورة توقيع امين صندوق المصرف الرئيسي.

المادة 61

يحدد المصرف حجم الاوراق النقدية الصغيرة ورسومها ونصوصها وحجم القطع الصغيرة ووزنها وعيارها والتسامح في وزنها وفي عيارها, وسائر المميزات الاخرى لهذه الاوراق والقطع.

المادة 62

يحيط المصرف الجمهور علما باوصاف الاوراق والقطع الصغيرة التي ينوي وضعها في التداول.

المادة 63

بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة, تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق المصرف بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية.

المادة 64

تحول قيمة الاوراق والقطع الصغيرة غير المستبدلة الى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة 115.

المادة 65

تطبق احكام المادتين 56 و57 على الاوراق النقدية الصغيرة.

المادة 66

لا تقبل ولا تعاد قيمة القطع الصغيرة التي اصبح التعرف اليها مستحيلا او التي اصابها نقص او تشويه.

المادة 67

تطبق على العملات الصغيرة احكام المادة 58.

المادة 68

يبين المصرف في ميزانياته وفي بيانات وضعيته ببابين منفصلين قيمة ما يصدره من الاوراق النقدية وقيمة ما يصدره من العملات الصغيرة.

المادة 69

معدلة 08/10/1973

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- على المصرف ان يبقي في موجوداته اموالا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي (30 بالمئة) ثلاثين بالمئة على الاقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب, على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50 بالمئة) خمسين بالمئة من قيمة النقد المصدر.

لا تؤخذ موجودات المصرف من النقد اللبناني بعين الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - على المصرف ان يبقي في موجوداته اموالا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي (30 بالمئة) ثلاثين بالمئة على الاقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب, على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50 بالمئة) خمسين بالمئة من قيمة النقد المصدر.

    لا تؤخذ موجودات المصرف من النقد اللبناني بعين الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة.

القسم السادس: مهمة المصرف العامة

المادة 70

معدلة 08/10/1973

مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:

- المحافظة على سلامة النقد اللبناني.

- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

- المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.

- تطوير السوق النقدية والمالية.

- يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:

    - المحافظة على سلامة النقد اللبناني.

    - المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

    - المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.

    - تطوير السوق النقدية والمالية.

    - يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.

المادة 71

يتعاون المصرف المركزي مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الاوفر بين مهمته واهداف الحكومة.

المادة 72

للمصرف ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى ان من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يطلع المصرف الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية.

تستشير الحكومة المصرف في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا.

المادة 73

تقدم الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك للمصرف المركزي الاحصاءات والمعلومات التي قد يحتاج اليها في دراساته الاقتصادية.

المادة 74

تؤمن الحكومة سلامة ابنية المصرف وحمايتها وتعزز هذه الابنية مجانا بحراسة كافية كما تقدم الحرس اللازم لسلامة نقل الاموال او القيم.

المادة 75

معدلة 08/10/1973

يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.

المادة 76

معدلة 08/10/1973

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها

بالمادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او

مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

آ - تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.

ب - اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75.

ج - شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.

الغيت كلمة "بالعملة اللبنانية" من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967.

د - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.

ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.

ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.

وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.

وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات

او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

ه - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.

و - ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 6 · نص الجامعة اللبنانية

    (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها

    بالمادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او

    مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

    آ - تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.

    ب - اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75.

    ج - شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.

    الغيت كلمة "بالعملة اللبنانية" من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967.

    د - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.

    ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.

    ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.

    وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.

    وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات

    او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

    ه - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.

    و - ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

المادة 77

ان الموجودات الشهرية لمصرف لدى المصرف المركزي (الاحتياطي الفعلي) يجب ان تبلغ على الاقل النسب المئوية

التي تكون قد حددت, من المتوسط الشهري للالتزامات الخاضعة لموجب انشاء اموال احتياطية (الاحتياط الالزامي).

يحق للمصرف المركزي ان يستوفي, عن مبلغ تدني الاحتياط الفعلي عن الاحتياط الالزامي, فائدة جزائية يمكن ان تبلغ معدلا يفوق بثلاث آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات مالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون.

ويمكن المصرف المركزي الا يطبق هذا الجزاء اذا بدا له ان النقص كان نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة او اذا كان المصرف الذي ظهر النقص لديه في حالة التصفية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 78

تعطى المصارف مهلة 30 يوما على الاقل لتطبيق التعليمات القاضية بانشاء اموال احتياطية الزامية او بتعديل معدلها.

المادة 79

معدلة 08/10/1973

يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة, وبتنظيم شروط هذا التسليف .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة, وبتنظيم شروط هذا التسليف .

القسم السابع: غرفة المقاصة

المادة 80

ينشىء المصرف وينظم غرفا للمقاصة في المدن حيثما يرى ذلك ضروريا.

القسم الثامن: عمليات الصرف

المادة 81

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يجاز للمصرف:

1 - ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر الذهب وسائر المعادن التمينه, وان يجري جميع العمليات الاخرى على هذه المواد.

2 - ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية او السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات ايداع ذهب بشكل سندات لحاملها او لامر.

3 - ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية.

ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.

4 - ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.

5 - ان يكون له حسابات لدى مصارف مركزية او لدى عملاء في الخارج.

6 - ان يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات.

7 - ان يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية وان يستقرض منها, شرط ان تكون هذه العمليات قصيرة الاجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 82

لا يمكن المصرف ان يجري العمليات التي تجيزها المادة السابقة الا مع الهيئات التالية او لحسابها:

آ - القطاع العام.

ب - المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان.

ج - المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج.

د - المؤسسات المالية الدولية.

المادة 83

خلافا لاحكام المادة السابقة يمكن المصرف:

آ - ان يصدر شهادات ايداع الذهب, المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81, لصالح جميع الاشخاص وان يشتري او يبيع الذهب دون وساطة المصارف.

ب - ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه.

المادة 84

يشمل القطاع العام بمفهوم هذا القانون الدولة والبلديات والاشخاص المعنويين من القانون العام المنصوص عليهم بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 85

المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام, وبهذه الصفة:

آ - تودع لديه دون سواه اموال القطاع العام.

ب - يدفع المبالغ التي يأمر بصرفها القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الاخير لديه.

ج - يجري تحويل الاموال التي يطلبها منه القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الاخير لديه.

د - يؤمن حراسة القيم التي يسلمه اياها القطاع العام عند الاقتضاء وادارتها وبصورة عامة يؤدي لهذا القطاع جميع الخدمات المصرفية.

ه - يمكنه, اخيرا, وفي الحالات المنصوص عليها بالمواد 88 و91 و92 اعطاء قروض للقطاع العام.

المادة 86

ان ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي لا تنتج فوائد على انه يمكن هذا المصرف بالاتفاق مع وزير المالية, ان يؤدي فائدة لودائع القطاع العام غير ودائع الدولة.

المادة 87

يؤمن المصرف مجانا الخدمات المنصوص عليها في الفقرات (ب ) و (ج) و (د) من المادة 85.

المادة 88

يجاز للمصرف ان يمنح الخزينة, بطلب من وزير المالية, تسهيلات صندوق لا يمكن ان تتعدى قيمتها عشرة بالمئة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الاخيرة المقطوعة حساباتها ولا يمكن ان تتجاوز مدة هذه التسهيلات الاربعة اشهر.

المادة 89

تعطى الحكومة اجازة دائمة تخولها اللجوء الى الاستلاف المنصوص عليه بالمادة السابقة كلما تبين لوزارة المالية وللمصرف المركزي ان موجودات الخزينة الجاهزة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية. الا ان هذه الاجازة لا يمكن استعمالها اكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهرا.

المادة 90

باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 و89 فالمبدأ ان لا يمنح المصرف المركزي قروضا للقطاع العام.

المادة 91

الا انه, في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى, اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي. تحيط حاكم المصرف علما بذلك.

يدرس المصرف مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى, كاصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة الخ...

وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد اي حل اخر, واذا ما اصرت الحكومة, مع ذلك, على طلبها, يمكن المصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب.

حينئذ يقترح المصرف على الحكومة, ان لزم الامر, التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره, في الوضع الذي اعطي فيه, على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.

المادة 92

لا يمكن هيئات القطاع العام غير الدولة ان تطلب قروضا من المصرف المركزي الا في الظروف او الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 91.

توجه مباشرة الى المصرف الطلبات الصادرة عن هذه الهيئات.

يدرس المصرف هذه الطلبات من وجهات النظر المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 91, كما يمحص, من جهة اخرى, وضع المشروع الذي يطلب القرض لتمويله وامكانيات الطالب لايفاء القرض. ويأخذ اخيرا بعين الاعتبار وضعية الخزينة وتعهداتها

نظرا لاحتمال كفالته من قبل الدولة.

لا يمكن المصرف مواجهة منح القرض المطلوب الا اذا اثبتت دراسته انه ليس هناك اي ظرف او اي اعتراض يحولان دون اجراء العملية.

وفي هذه الحالة يرفع المصرف لوزير المالية تقريرا مفصلا عن القضية, فاذا وافقت الحكومة على المشروع واعلنت استعدادها لاعطاء كفالة الدولة للعملية يمكن المصرف منح القرض المطلوب وعلى المصرف ان يطلع كذلك وزير المالية على الاسباب التي تكون قد دعته الى عدم الاستجابة لطلب قرض مقدم من هيئة تنتمي الى القطاع العام غير الدولة...

المادة 93

ان القروض الممنوحة بموجب المواد 88 و91 و92 تنتج فوائد لصالح المصرف يحدد معدل الفائدة بالنسبة لاوضاع السوق.

لا يمكن ان يكون معدل الفائدة على تسهيلات الصندوق المشار اليها بالمادة 88 اقل من معدل الحسم المعمول به لدى المصرف مخفضا واحدا.

اما معدل الفائدة على القروض المشار اليها بالمادتين 91 و92 فلا يمكن ان تقل عن معدل الحسم المعمول به لدى المصرف مضافا اليه واحد.

المادة 94

لا يمكن ان تمنح القروض المشار اليها بالمادتين 91 و92 لمدة اطول من عشر سنوات .

المادة 95

يجري تحديد معدل الفائدة ومدة القرض وشروطه الاخرى في عقد يوقع بين المصرف والمستقرض .

يحال العقد على مجلس النواب مع كامل ملف دراسات وتقارير الادارة والمصرف .

المادة 96

يمكن المصرف المركزي ان يفرض في تحقيق القروض المشار اليها بالمواد 88 و91 و92 اصدار المستقرض وتسليمه المصرف سندات مالية قابلة التداول وممكن بيعها من الجمهور.

المادة 97

المصرف هو ايضا العميل المالي للقطاع العام, وبهذه الصفة:

آ - يساعد مجانا على ترويج قروض القطاع العام الداخلية والخارجية.

ب - يقوم, دون نفقة او عمولة, بدفع فوائد القروض المذكورة وايفاء اقساطها المستحقة من المؤونات التي تكون قد اودعت لديه قبل الاستحقاق بعشرة ايام على الاقل.

ج - يشترك في المفاوضات الرامية الى عقد اتفاقات دفع او مقاصة.

د - يكلف دون سواه بمسك الحسابات المتعلقة بهذه الاتفاقات وبامكانه ان يتعاقد على الترتيبات الضرورية لهذه الغاية.

ان عمل المصرف المركزي في الاتفاقات المذكورة اعلاه يجري لحساب الدولة التي تستفيد من جميع الارباح وتتحمل جميع المخاطر والمصاريف والعمولات والفوائد والاعباء اية كانت.

المادة 98

يفتح المصرف حسابات ودائع اموال للمصارف وللمؤسسات المالية.

لا تنتج هذه الحسابات فوائد.

المادة 99

ليس المصرف مجبرا بمبدأ الزامي على منح قروض للمصارف , انما هو يقوم بذلك على قدر ما يرى ان مساعدته تخدم المصلحة العامة.

المادة 100

(المعدلة بقانون 9/5/1967):

يمكن المصرف ان يحسم سندات تجارية ناتجة عن ديون حقيقية اساسها عمليات تجارية او صناعية او زراعية. يجب ان يكون لهذه السندات تواريخ استحقاق معينة وان لا تتجاوز مدته 180 يوما وان تحمل ثلاثة تواقيع مشهورة بملاءتها.

ويمكن المصرف ان يقبل استبدال التوقيع الثالث:

- بشهادة ايداع (warrant) تمثل بضائع مقبولة منه.

- او رهن من نوع القيم المسموح له باعطاء سلفات عليها وفقا للمادة 102 وفي هذه الحالة يستطيع المصرف ملاحقة الموقعين الاثنين دون ان ينفذ الرهن قبل هذه الملاحقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 101

يمكن المصرف المركزي ان يشتري تحت نظام عقد الامانة (Pension) سندات تجارية تتوفر فيها الشروط المبينة بالمادة السابقة, لمدة حدها الاقصى ثلاثون يوما قابلة التجديد مرة واحدة. واذا لم ينه المصرف البائع العملية عند نهاية العقد يحول المصرف المركزي الامانة الى حسم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 102

معدلة 08/10/1973

يمكن المصرف ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة, او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم.

ويجوز للمصرف ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية.

ولمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة, او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية, مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين, ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه, او من اعضاء مجلس ادارته, او من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 9 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن المصرف ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة, او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم.

    ويجوز للمصرف ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية.

    ولمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة, او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية, مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين, ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه, او من اعضاء مجلس ادارته, او من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.

المادة 103

يحدد المصرف , في انظمة عملياته معدلات الفوائد والحد الادنى لعمولات القطع والمصاريف وللعمولات التي تطبق على الحسم وعلى الامانات وعلى القروض . كما يعين ايضا تجاوزات الرهونات واصولها وسائر الشروط الاخرى المتعلقة بالحسم والامانات والقروض .

المادة 104

للمصرف المركزي ايضا ان يعين الحد الاقصى لمساعدته لكل مصرف ايا كان شكلها وخاصة بالنسبة لاهمية هذا المصرف وحسن تسيير اعماله.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 105

معدلة 08/10/1973

فيما اذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها يمكن المصرف ان يحسم او ان يشتري هذه السندات تحت نظام عقد امانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما.

يمكن للمصرف ايضا ان يحسم او ان يقبل رهنا عن قروضه سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة, لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات اذا كانت هذه السندات عائدة لتنفيذ مشاريع انشائية على ان لا يقل معدل الفائدة المدفوعة اصلا عن هذه السندات مضافا اليها نقطتان على الاقل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 10 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    فيما اذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها يمكن المصرف ان يحسم او ان يشتري هذه السندات تحت نظام عقد امانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما.

    يمكن للمصرف ايضا ان يحسم او ان يقبل رهنا عن قروضه سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة, لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات اذا كانت هذه السندات عائدة لتنفيذ مشاريع انشائية على ان لا يقل معدل الفائدة المدفوعة اصلا عن هذه السندات مضافا اليها نقطتان على الاقل.

المادة 106

معدلة 08/10/1973

يمكن المصرف عملا بالفقرة "ج" من المادة 76, ان يشتري ويبيع بدون تظهير السندات الخاصة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما, والسندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة, والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة من تاريخ شرائها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 11 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن المصرف عملا بالفقرة "ج" من المادة 76, ان يشتري ويبيع بدون تظهير السندات الخاصة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما, والسندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة, والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة من تاريخ شرائها.

المادة 107

في اي حال من الاحوال لا يمكن ان تجري لصالح الخزينة او لصالح الهيئات المصدرة الاخرى من القطاع العام العمليات على السندات العامة المنصوص عليها بالمادتين 105 و106 .

المادة 108

معدلة 08/10/1973

للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 12 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.

المادة 109

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. ملحق 81):

- لا يجري المصرف المركزي العمليات التي تجيزها المواد 98 لغاية 108, الا مع المصارف والمؤسسات المالية.

وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومية او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما.

المادة 110

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):

يمكن المصرف ايضا:

آ - ان يشتري ويشيد ويجهز بأمواله الخاصة, العقارات اللازمة لسير عمله وان يبيع هذه العقارات او يستبدلها.

ب - ان يشتري بالتراضي او بطريقة البيع الاجباري, اموالا منقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يبيع هذه الاموال في

اقصر وقت مستطاع الا اذا استعملها لسير عمله.

ج - ان يدير الاموال المكونة لصالح موظفيه كالمؤونات المعدة لتعويضات الصرف من الخدمة واموال الاحتياط وغيرها.

د - ان يفتح حسابات ايداع لموظفيه وان يمنحه قروضا من امواله الخاصة.

ه - وبوجه عام, ان يجري جميع العمليات التي قد تنتج بصورة ثانوية عن تنفيذ او تصفية العمليات التي يجيزها هذا القانون.

و- ان يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة او شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود امواله الخاصة.

المادة 111

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):

يحظر على المصرف المركزي:

آ - ان يقوم بعمليات تجارة خارجة عن نطاق مهامه كما حددها هذا القانون.

ب - ان يساهم بأي شكل من الاشكال, في اي مشروع كان, باستثناء الشركات المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة 110.

ج - ان يشتري اموالا غير منقولة سوى التي نصت عليها المادة السابقة او ان يحتفظ بها.

د - ان يقوم بالعمليات المجازة بشروط او بضمانات او مع اشخاص غير الشروط او الضمانات او الاشخاص المبينة في هذا القانون.

القسم التاسع: احكام مالية

المادة 112

تطابق سنة المصرف المالية السنة المدنية. تشمل السنة المالية الاولى, بصورة استثنائية, المدة المتراوحة بين اليوم الذي يكون المصرف المركزي قد باشر فيه اعماله و31 كانون الاول سنة 1964.

المادة 113

يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات.

يقيد 50 % من هذا الربح الصافي في حساب المصرف المركزي يدعى "الاحتياط العام" ويدفع 50 % الى الخزينة.

عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف يوزع الربح الصافي بنسبة 20 بالمئة للاحتياط العام و80 بالمئة للخزينة.

واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا, تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة.

واذا اصبح رصيد حساب "الاحتياط العام" من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة اقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجددا بنسبة 50 % لهذا الحساب و50 % للخزينة الى ان يبلغ الحساب مجددا نصف الرأسمال.

المادة 114

تقيد موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية.

المادة 115

يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه:

آ - الفروق بين ما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء او بيع هذه الموجودات.

ب - الارباح او الخسائر الناتجة, في موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية, عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني او سعر احدى العملات الاجنبية.

ج - المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و64.

المادة 116

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6105/1973 )

ان الرصيد المدين للحساب الخاص المشار اليه بالمادة السابقة لا يستحق الاداء ولا ينتج فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز 25 % مما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني.

تغطي الدولة المبالغ التي تتجاوز حد ال 25 % هذا, اما نقدا او ضمن شروط تحدد بالاتفاق مع المصرف بسندات خزينة تنتج فوائد.

واذا اصبح الحساب الخاص دائنا, فانه يستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزينة المصدرة بموجب المرسوم رقم 581 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1949, المعدل بالمرسوم رقم 3453 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950, ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قد اصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة.

وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة فيجب ان يحفظ الزاميا ما يوازي 20% عشرين بالمئة منه لدى المصرف كوديعة خزينة وتحول الى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية.

المادة 117

يقدم حاكم المصرف لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريرا عن عمليات المصرف خلالها.

ينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية. وينشر بيان وضع موجز كل 15 يوما.

القسم العاشر: اعفاءات وامتيازات

المادة 118

يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والمكوس , اية كانت منشأة او ستنشأ لمصلحة الدولة والبلديات او اية هيئة اخرى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 119

يعفى المصرف , في الاجراءات القضائية, من تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء. وللمصرف حق رهن عام على الاموال والقيم الاخرى التي هي بحوزته, لاي سبب كان, باسم مدينيه او لحسابهم.

المادة 120

مع الاحتفاظ بحق الاستفادة من جميع الاحكام الحاضرة او المقبلة الاكثر ملائمة للدائنين المسترهنين, يخول المصرف حق تنفيذ الرهن المعطى له تأمينا لدينه, وفقا للاصول التالية:

1 - اذا لم يسدد دين مستحق الاداء, يمكن المصرف بالرغم من كل اعتراض وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على اخطار مسجل لدى الكاتب العدل ومبلغ للمدين ان يعمد الى بيع الرهن لاستيفاء المبالغ المتوجبة له رأسمالا وفوائد وعمولات ونفقات ولا يحول ذلك دون الملاحقات الاخرى التي يمكن اجراؤها ضد المدين او كفلائه او المسؤولين معه.

2 - يقرر البيع رئيس محكمة الدرجة الاولى لمجرد طلب من المصرف دون ان يكون من داع لاستحضار المدين.

3 - يسترجع المصرف دينه من حاصل المبيع مباشرة ودون اجراء اية معاملة اخرى.

وعلى المصرف, لكي يستفيد من الاصول المجازة والمبينة في هذه المادة, ان يكون مستحصلا على موافقة المستقرض الخطية على جميع احكام هذه المادة وذلك قبل او عند ابرام عقد الاقتراض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الباب الثالث: التنظيم المصرفي

القسم الاول: تعريفات

المادة 121

تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الاساسي ان تستعمل لحسابها الخاص في عمليات تسليف , الاموال التي تتلقاها من الجمهور.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 122

تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور, من قبل مصرف , الودائع وحاصلات القروض ..

المادة 123

تخضع الودائع لاحكام المادة 307 من قانون التجارة.

المادة 124

لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور من قبل مصرف منشأ تشكل شركة مغفلة:

آ - الرأسمال المكتتب به من قبل المساهمين والاموال الاحتياطية وعلاوة اصدار الاسهم والارباح المدورة.

ب - الاموال التي يستحصل عليها المصرف, بمثابة قروض ايا كان شكلها, من مصارف اخرى او مؤسسات مالية.

القسم الثاني: محظورات

المادة 125

يحظر على كل شخص حقيقي او معنوي لا يمارس المهنة المصرفية ان يتلقى ودائع بمعنى المادة 122.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 126

معدلة 08/10/1973

لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 14 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.

المادة 127

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

لا يمكن اي شخص ان ينشىء او ان يدير او يكون مستخدما لدى مصرف.

1 - اذا كان محكوما عليه منذ اقل من عشر سنوات:

أ - لارتكاب اي جريمة عادية أو سرقة او سوء ائتمان, او احتيال, او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال او اختلاس اموال او قيم أو اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية او النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 219 و 320 من قانون العقوبات, او اخفاء الاشياء المحصول عليها من قانون العقوبات, او اخفاء الاشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات.

ب - لارتكابه أية مخالفة يعاقب عليها باحدى المواد 689 700 من قانون العقوبات.

ج - لمحاولة القيام بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه, او الاشتراك فيها.

يطبق التحظير المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة على الاشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني احدى الجرائم اوالجنح المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) اعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.

2 - اذا كان اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل واذا كان الافلاس قد اعلن في الخارج فانه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات.

3 - اذا حكم عليه لمخالفته احكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف.

تطبق احكام هذه المادة على المصرف المركزي ايضا.

- كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات.

- ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.

(فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, المادة 57 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

القسم الثالث: شروط الاقامة

المادة 128

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي: (1)

أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.

ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف اللبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 129

(الغيت بالمرسوم رقم 41 الصادر بتاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):

عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله, يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان, باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132.

يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي "نفقة" او "عمولة."

المادة 130

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 - ج.ر. ملحق العدد 19) واستعيض عنها بالنص التالي:

على كل مصرف اجنبي يعتزم اقامة فرع له في لبنان ان يحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 128 قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 وفي المادة 29 من قانون التجارة.

المادة 131

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1877 - ج.ر. ملحق العدد 19) واستعيض عنها بالنص التالي:

يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.

القسم الرابع: موجبات المصارف

المادة 132

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 - ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):

أ - على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

ب - على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله قبل مباشرة اعماله سبعة ملايين وخمسماية الف ل.ل. كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153.

يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50 % على الاقل من هذه الاسهم مملوكة من اشخاص حقيقيين لبنانيين او من شركات او مؤسسات يكون جميع اعضائها اشخاص قيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها الا لاشخاص لبنانيين.

لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة, الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

ج - على كل مصرف لبناني ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباحه السنوية الصافية.

د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مغفلة لبنانية يجب ان يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز بعد موافقة مصرف لبنان تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف.

ه - لا يجوز لاي مصرف لبناني ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 133

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):

أ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

ب - على كل مصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

ج - على كل مصرف اجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من الارباح الصافية لفرعه في لبنان.

د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.

ه - لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لاي سبب كان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل. لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى الى خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة.

    وعلى كل مصرف من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.

    لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لاستثماراته في لبنان لاي سبب كان.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    (الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):

    أ - على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.

    لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس مال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

    ب - على كل مصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

    لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

    ج - على كل مصرف اجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من الارباح الصافية لفرعه في لبنان.

    د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.

    ه - لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لاي سبب كان.

المادة 134

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مصرف ما.

وهو يفرض على كل مصرف ما يثبت ان موجوداته تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير, بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسماله.

على المصرف الذي يكون قد اصيب بخسائر ان يعيد تكوين رأسماله في مهلة سنة على الاكثر.

الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة المحددة.

يعود امر تحديد الخسائر الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف.

وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.

ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

المادة 135

على المصارف ان تتقدم بطلب تسجيلها لدى المصرف المركزي.

يقبل الطلب اذا توفرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة.

المادة 136

يضع المصرف المركزي لائحة المصارف التي يكون قد قبل بتسجيلها وتسمى في ما يلي "اللائحة".

ينشر المصرف المركزي اللائحة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

يمكن اي شخص ان يطلع على هذه اللائحة مجانا لدى مركز المصرف المركزي او لدى فروعه.

المادة 137

لا يمكن اية مؤسسة لم تسجل في لائحة المصارف ان تمارس المهنة المصرفية ولا ان تدخل عبارات "مصرف", "صاحب مصرف", "مصرفي", او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في علاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.

المادة 138

على المصارف المسجلة في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات وتحت طائلة نفس العقوبات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 139

تسجيل المصارف في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 يحل محل اجازة وزارة المالية المفروضة بموجب المادة الاولى من قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف .

المادة 140

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):

يشطب مصرف من لائحة المصارف:

أ - اذا وضع قيد التصفية.

ب - اذ صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع.

ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله.

د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة.

ه - اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة.

و- اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134.

ز- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208.

يقرر الحاكم الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 141

يؤدي الشطب حكما الى التحظير المنصوص عليه بالمادة 125 والى تصفية المصرف المشطوب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يمكن المصرف الذي هو في حالة التصفية ان يستمر في استعمال تسميته "كمصرف " شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمه انه قيد التصفية.

المادة 142

تطلب النيابة العامة الى المحكمة, بناء على طلب المصرف المركزي اقرار سائر التدابير الكفيلة بحماية مصالح مودعي المصرف المشطوب , وبنوع خاص الختم بالشمع الاحمر واجراء الجردة وتعيين حارس الخ...

المادة 143

على المصارف ان تمسك محاسبة منفصلة لمجموع عملياتها المجراة في لبنان.

المادة 144

تؤلف الفروع او الشعب في لبنان لمصرف واحد, لبنانيا كان او اجنبيا, مجموعة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 145

يجب ان تطابق سنة المصارف المالية السنة المدنية.

المادة 146

على المصارف ان تضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشتمل على ميزانية وحسابات ارباح وخسائر. وكذلك على جميع البيانات الدورية الحسابية او الاحصائية الاخرى التي قد يطلبها منها المصرف المركزي ضمن الشروط والنماذج والمهل المحددة من قبل هذا المصرف.

وعليها ان تقدم ايضا للمصرف, بصدد المستندات المشار اليها في الفقرة السابقة جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات التي قد يطلبها منها هذا المصرف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 147

على المصارف, من جهة اخرى, ان تقدم للمصرف المركزي, لسير مصلحته المركزية للمخاطر المصرفية, بيانات دورية عن الاعتمادات الممنوحة منها, بحسب نماذج موضوعة من قبل المصرف المركزي وضمن المهل المحددة منه.

تغطى نفقات هذه المصلحة من قبل المصارف بالشروط والاصول التي سيحددها المصرف المركزي.

المادة 148

يعهد بالرقابة على المصارف الى دائرة في المصرف المركزي منفصلة ومستقلة تماما عن بقية دوائره ومرتبطة مباشرة بالحاكم.

يحلف جميع موظفي هذه الدائرة ويلزمون, لصالح المصارف وزبائنها, بكتمان السر المفروض بالمادة الثانية من قانون 3 ايلول 1956, حتى تجاه الاشخاص المنتمين الى دوائر المصرف الاخرى, باستثناء الحاكم, على ان لا يحول ذلك دون تطبيق

المادة 151.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 149

يمارس المصرف المركزي رقابته على الوجه الاتي:

1 - بالتدقيق في البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والاثباتات التي يجب على المصارف ان تقدمها او التي يحق للمصرف المركزي ان يطلبها منها عملا بنصوص هذا القانون.

2 - بأن يطلب, كلما رأى حاجة لذلك, من مديري المصارف المسؤولين, اية معلومات او ايضاحات او اثباتات اضافية, وان يطلب منهم تأكيدها خطيا وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

3 - بأن يحق لحاكم المصرف المركزي ان يقرر اجراء تدقيق اوفى بواسطة مراقبيه, اذا رأى لزوما, للتثبت من كل او بعض ما ورد ذكره في الفقرتين السابقتين.

وفي حالة اتخاذ الحاكم مثل هذا القرار يتوجب على المديرين المسؤولين في المصرف او المصارف المعنية ان يضعوا تحت تصرف المراقبين الذين يكون الحاكم قد اختارهم من بين المراقبين التابعين للدائرة المنصوص عليها في المادة 148, المستندات التي تمكنهم من انجاز مهمتهم ورفع تقرير معلل.

المادة 150

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306/2022 )

لا يحق لمراقبي المصرف المركزي, في اية حالة, ان يلزموا مديري المصارف بافشاء اسماء زبائنهم, باستثناء اصحاب الحسابات المدينة, كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول.

يمكن المصارف ان تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه اسماء الزبائن باستثناء اصحاب الحسابات المدينة.

يحظر تحظيرا باتا على مراقبي المصرف المركزي, بمناسبة ممارستهم رقابتهم ان يستطلعوا اي امر من الامور ذات الصفة الضرائبية او ان يتدخلوا فيها او ان يخبروا عنها اي شخص كان.

لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.

تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية وبعد استطلاع رأي الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يحق لمراقبي المصرف المركزي, في اية حالة, ان يلزموا مديري المصارف بافشاء اسماء زبائنهم, باستثناء اصحاب الحسابات المدينة, كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول.

    يمكن المصارف ان تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه اسماء الزبائن باستثناء اصحاب الحسابات المدينة.

    يحظر تحظيرا باتا على مراقبي المصرف المركزي, بمناسبة ممارستهم رقابتهم ان يستطلعوا اي امر من الامور ذات الصفة الضرائبية او ان يتدخلوا فيها او ان يخبروا عنها اي شخص كان.

    لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية وبعد استطلاع رأي الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.

المادة 151

على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى المصرف المركزي, بأية صفة كانت, ان يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956.

ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

القسم الخامس: قواعد تسيير العمل العامة

المادة 152

معدلة 08/10/1973

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/8/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يحظر على المصارف:

1 - ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.

2 - ان تشترك, بأي شكل من الاشكال, في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها, مع الاحتفاظ باحكام المادة 153.

3 - ان تمنح باي شكل كان, اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي, من جميع الرتب, ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص.

4 - ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:

أ - يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات, وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.

ب - يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.

ج - يجب ان تغطي الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.

د - يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف.

ه - يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.

و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.

تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 19 · نص الجامعة اللبنانية

    (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/8/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - يحظر على المصارف:

    1 - ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.

    2 - ان تشترك, بأي شكل من الاشكال, في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها, مع الاحتفاظ باحكام المادة 153.

    3 - ان تمنح باي شكل كان, اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي, من جميع الرتب, ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص.

    4 - ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:

    أ - يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات, وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.

    ب - يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.

    ج - يجب ان تغطي الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.

    د - يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف.

    ه - يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.

    و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

    لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.

    تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.

المادة 153

معدلة 08/10/1973

ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.

ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 20 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.

    ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.

المادة 154

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- خلافا للفقرة الثانية من المادة 152 وللمادة 153, يمكن مصرفا ان يشتري حصص شراكة او مساهمة او عقارات تفوق قيمتها الحد المسموح به, شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في تحصيلها. الا انه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة اقصاها سنتان واذا تعذر عليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادته, يراجع بشأنها المصرف المركزي.

ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 155

للمصرف المركزي الصلاحية في ان يقدر, على ضوء التعريفات المبينة في المادة 177, وما اذا كانت بعض العناصر التي تتألف منها موجودات مصرف ما تشكل مشاركات او مساهمات او تجميدات, خلافا لاحكام المادتين 152 و153 اذا اعترض المصرف صاحب العلاقة على وجهة نظر المصرف المركزي, يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي, وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

يجب ان يحصل العقد التحكيمي خلال الشهر التالي لتاريخ الاعتراض.

يكون القرار التحكيمي غير قابل للاستئناف.

يلزم المحكمون والمحكم الاضافي بكتمان السر المفروض بموجب قانون 3 ايلول سنة 1956.

المادة 156

على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه.

وعليها بصورة خاصة ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها.

المادة 157

تصنف توظيفات المصارف الى عمليات قصيرة الاجل وعمليات متوسطة او طويلة الاجل.

المادة 158

القروض القصيرة الاجل هي جوهريا المساعدات الموقتة التي تسديها المصارف لخزينة زبائنها او الاعتمادات التي يؤمن تسديدها طبيعيا انتهاء العمليات التي اعطيت من اجلها ضمن مهلة لا تتعدى السنة.

المادة 159

القروض المتوسطة او الطويلة الاجل هي التي تلزم صاحب المصرف بصفته مقرضا, بتمويل عمليات او مشاريع لا تسمح بطبيعتها للمستقرض ان يفي, ضمن مهلة السنة المبالغ التي استقرضها لتحقيق هذه العمليات والمشاريع.

المادة 160

على المصارف ان تفرض على كل طالب اعتماد تقديم بيان وضع او ميزانية.

المادة 161

على المصارف ان تتبع استعمال الاعتمادات التي تمنحها لتتأكد على قدر المستطاع من ان الاموال التي سلفتها لم تنحرف عن الغاية المصرح بها.

المادة 162

عندما يلزم العقد التجاري بين المصرف وعميله بان ينشىء هذا الاخير, تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له, سندات لاجل معين تكون هذه السندات خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع قدره ليرة لبنانية واحدة للسندات التي لا تفوق قيمتها ال 5000 ليرة لبنانية وليرتان لبنانيتان للسندات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و10000 ليرة لبنانية و5 ليرات لبنانية للسندات التي تفوق قيمتها 10000 ليرة لبنانية.

المادة 163

ملغاة 08/10/1973

ملغاة بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 22, من 08/10/1973. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 22

    ملغاة.

المادة 164

يحظر على مصرف تقييد القيم المرهونة لديه باي موجب او استلاف اموال عليها دون ان يستحصل مسبقا, بموجب صك خاص , على موافقة المدين الراهن. ولا يجوز للمصرف بأي حال تقييد القيم المرهونة لديه, بأي موجب ولا استلاف اموال عليها لمبلغ يزيد عن قيمة الدين المتوجب له في ذمة المدين الراهن.

المادة 165

لا يجوز لمصرف ان يشتري اسهمه ولا ان يقبلها رهنا عن قروض يمنحها.

المادة 166

يمكن المصارف ان تتلقى ودائع ادخار من اشخاص حقيقيين او من جمعيات لا تستهدف الربح.

المادة 167

تعتبر ودائع ادخار الاموال المودعة على سبيل تكوين رأسمال.

المادة 168

يؤدي فتح حساب ادخار لتسليم المصرف دفترا شخصيا الى صاحب الحساب يكون الدفتر بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير.

المادة 169

لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات او التحاويل.

المادة 170

للمصارف ان تحدد الشروط الاخرى التي تفتح بموجبها حسابات الادخار.

المادة 171

تعفى حسابات الادخار من ضريبة الدخل المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم144 بتاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 172

ان التسجيل في " اللائحة" يعفي المصارف من المعاملة المشار اليها في المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 173

يخضع اصدار "شكات المسافرين" لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة.

المادة 174

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.

يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية.

وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.

كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.

المادة 175

معدلة 08/10/1973

بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 24 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.

المادة 176

ان الاحكام التي قد تصدر بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تكون فورية التطبيق او رجعية المفعول. بل يحدد المصرف المركزي في التعليمات التي يوجهها الى المصارف بهذه المناسبة المهلة التي سيبدأ بنهايتها تطبيق النسب المقررة كما يحدد الاصول التي تحسب هذه النسب بموجبها.

المادة 177

يحدد المصرف المركزي, في الانظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقا لهذا القانون معنى العبارات : " اموال سائلة", " حالة السيولة", " موجودات قابلة التجهيز", " تعهدات قصيرة الاجل", " اموال او رساميل خاصة", " اموال مجمدة" الخ....

القسم السادس: المهن التابعة للمهنة المصرفية - المؤسسات المالية

المادة 178

معدلة 08/10/1973

تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 25 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.

المادة 179

معدلة 08/10/1973

تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:

أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.

ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:

    أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.

    ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.

المادة 180

معدلة 08/10/1973

على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

المادة 181

معدلة 08/10/1973

على المؤسسات المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان. تقبل الطلبات المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان, لائحة المؤسسات المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف .

لا يحق لاي مؤسسة ان تنتحل صفة المؤسسة المالية ان لم تكن مسجلة ومدرجة على لائحة المؤسسات المالية.

"يعطى الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين سبق تسجيلهم كمؤسسات مالية, عملا بأحكام قانون النقد والتسليف مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون للتقيد بأحكام المواد 178 الى 181 من هذا القانون, واذا لم تقفل بنهاية هذه المهلة, تصبح حكما خاضعة لاحكام المواد 183 و184 و222 من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المؤسسات المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان. تقبل الطلبات المستوفية الشروط القانونية.

    ينشر مصرف لبنان, لائحة المؤسسات المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف .

    لا يحق لاي مؤسسة ان تنتحل صفة المؤسسة المالية ان لم تكن مسجلة ومدرجة على لائحة المؤسسات المالية.

    "يعطى الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين سبق تسجيلهم كمؤسسات مالية, عملا بأحكام قانون النقد والتسليف مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون للتقيد بأحكام المواد 178 الى 181 من هذا القانون, واذا لم تقفل بنهاية هذه المهلة, تصبح حكما خاضعة لاحكام المواد 183 و184 و222 من هذا القانون.

المادة 182

معدلة 08/10/1973

على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف .

تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف . تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208, وفي حال شطب تسجيلها, يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه, او ان تصفى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 29 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف .

    تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف . تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208, وفي حال شطب تسجيلها, يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه, او ان تصفى.

المادة 183

معدلة 08/10/1973

لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.

تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 30 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.

    تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.

المادة 184

معدلة 08/10/1973

على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون, اذا كانت تأسست بعده تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها عنوانها البريدي قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها. وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها. وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 31 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون, اذا كانت تأسست بعده تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها عنوانها البريدي قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها. وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها. وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها.

القسم السابع: مفوضو المراقبة

المادة 185

لا يمكن ان يعين احد مفوض مراقبة لدى مصرف اذا كان في احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 127.

المادة 186

معدلة 08/10/1973

خلافا لاحكام المادتين 172 و173 من قانون التجارة, تعتمد الاصول التالية في تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المسجلة: يعين مفوضو المراقبة من جمعية المساهمين العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة. اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات , هذه لتحدد مدة ولايته, بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.

اذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة, يحق لكل مساهم ان يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض موقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة اصيل من قبل الجمعية العمومية. على مفوضي المراقبة ان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب ان يكونوا محلفين. يحق لمساهم واحد او لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يعترضوا على تعيين احد او اكثر من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية وان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم واذا اجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز اقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم, الا بقرار من المحكمة المختصة.

تعفى المصارف والمؤسسات المالية من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة. مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف , يحق لمساهم واحد او لمجموعة مساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين خبير للتحقيق في أمور معينة.

وعلى المحكمة اذا وجدت الطلب هذا واستجابت اليه, ان تحدد مهمة الخبير وصلاحياته واتعابه يقدم الخبير تقريره للمساهم او للمساهمين المستدعين ولمجلس الادارة ويجب ان يعرض هذا التقرير على اول جمعية عمومية يعقدها المساهمون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 32 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لاحكام المادتين 172 و173 من قانون التجارة, تعتمد الاصول التالية في تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المسجلة: يعين مفوضو المراقبة من جمعية المساهمين العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة. اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات , هذه لتحدد مدة ولايته, بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.

    اذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة, يحق لكل مساهم ان يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض موقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة اصيل من قبل الجمعية العمومية. على مفوضي المراقبة ان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب ان يكونوا محلفين. يحق لمساهم واحد او لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يعترضوا على تعيين احد او اكثر من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية وان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم واذا اجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز اقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم, الا بقرار من المحكمة المختصة.

    تعفى المصارف والمؤسسات المالية من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة. مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف , يحق لمساهم واحد او لمجموعة مساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين خبير للتحقيق في أمور معينة.

    وعلى المحكمة اذا وجدت الطلب هذا واستجابت اليه, ان تحدد مهمة الخبير وصلاحياته واتعابه يقدم الخبير تقريره للمساهم او للمساهمين المستدعين ولمجلس الادارة ويجب ان يعرض هذا التقرير على اول جمعية عمومية يعقدها المساهمون.

المادة 187

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):

على المفوضين خلال السنة ان يطلعوا فورا السلطات المسؤولة في المصرف المولجين بمراقبته عن المغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في اقرب وقت مستطاع.

وعليهم من جهة اخرى, ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها, ويسلك هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة, على الاكثر في نهاية شهر اذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها.

على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه, تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته.

المادة 188

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 واستبدلت بالنص التالي):

على مفوضي المراقبة ان يرسلوا, مباشرة وبآن واحد, الى حاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف نسخا عن تقاريرهم المذكورة في المادة السابقة. وعليهم من ناحية ثانية ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من هاتين السلطتين.

واذا كان هذا التقرير يحتوي على اسماء زبائن فينبغي استبدال هذه الاسماء بارقام على النسخة المرسلة الى الحاكم.

المادة 189

معدلة 08/10/1973

على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 33 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 190

يلزم مفوضو المراقبة بكتمان السر المصرفي على غرار الاشخاص المشار اليهم بالمادة الثانية من قانون 3 ايلول سنة 1956.

المادة 191

يجاز للحكومة ان تنظم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المصرف المركزي وبعد موافقة وزير المالية.

الباب الرابع: العقوبات

القسم الاول: العقوبات الجزائية

المادة 192

تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات .

المادة 193

تطبق على مخالفة احكام المادة 11 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها بالمادة 44 من قانون العقوبات .

المادة 194

تطبق على مخالفة احكام المادة 23 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون العقوبات .

تعتبر المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المشار اليها بالمادة 23 شريكة للاشخاص الذين يكونون قد قبلوا منها ولاية او وظيفة او مساهمة خلافا لاحكام المادة 23 الانفة الذكر.

المادة 195

تطبق على مخالفة احكام المواد 125 و137 و141 فقرتها الاولى, العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات .

المادة 196

يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 300 ليرة لبنانية على الاقل و1000 ليرة لبنانية على الاكثر, او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة 127.

المادة 197

يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر, وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية على الاقل و5000 ليرة لبنانية على الاكثر, او باحدى هاتين العقوبتين فقط, كل من خالف احكام المادتين 152 و153.

المادة 198

تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات على كل من يكون قد استحصل على اعتماد من مصرف باعطائه معلومات غير صحيحة او ناقصة جوابا على الطلب الذي يكون قد وجهه له هذا المصرف عملا باحكام المادة 160 . يعاقب بغرامة تترواج بين 1000 و5000 ليرة لبنانية المصرف الذي لا يكون قد طلب بيان الوضع او الميزانية الملحوظين بالمادة 160.

المادة 199

يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 1000 ليرة لبنانية على الاقل و5000 ليرة لبنانية على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف احكام المادتين 164 و165.

المادة 200

معدلة 08/10/1973

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)

وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.

يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · تغيرت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 34 · نص الجامعة اللبنانية

    (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967)

    وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة المصرف المركزي او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.

    يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف, ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.

المادة 201

يعاقب بالسجن من 8 ايام الى 30 يوما وبغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص معتمد للتوقيع عن مصرف او مؤسسة مالية, او هو عضو مجلس ادارة او مدير او مستخدم لدى مصرف او مؤسسة مالية يكون قد قدم للمصرف المركزي عن قصد بيانات حسابية او احصاءات او معلومات او شروحا ناقصة او مخالفة للحقيقة.

وفضلا عن ذلك, يمكن ان يعاقب المصرف الذي لم يصرح لمصلحة المخاطر المركزية عن عميل او عن بعض مخاطر عميل, بالعطل والضرر تجاه المصارف الاخرى الدائنة لهذا العميل بحال توقفه عن الدفع.

المادة 202

يعتبر شركاء وتطبق عليهم نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الرئيسيين مفوضو المراقبة الذين يكونون عن قصد او عن اهمال, قد اخلوا بواجباتهم المحددة في هذا القانون. تطبق على مخالفة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 186 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 256 من قانون العقوبات . ويمكن المحكمة ايضا ان تمنع مفوضي المراقبة المحكوم عليهم بمقتضى الفقرتين السابقتين من ممارسة المهنة موقتا او نهائيا.

المادة 203

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يفشي سرية المصارف من الاشخاص المشار اليهم في المواد 148 و151 و155 و190 ولا يحول ذلك دون تطبيق المادتين 127 و185.

المادة 204

اذا ثبتت مخالفة ضد شخص معنوي, تفرض العقوبات المادية التي يمكن ان تجرها المخالفة على مدير او مدراء او مستخدمي هذا الشخص المعنوي المسؤولين عن المخالفة. ان المسؤول او المسؤولين المشار اليهم ملزمون بالتضامن مع الشخص المعنوي بدفع الغرامات والعطل والضرر والنفقات كافة.

المادة 205

لا يمكن مصرفا او مؤسسة مالية التذرع بالرقابة التي يقوم بها المصرف المركزي للتملص من المسؤوليات المدنية او الجزائية التي قد تكون وقعت عليهما. ولا يمكنهما التوسل بهذه الرقابة كعنصر دعاية.

المادة 206

تلاحق مخالفات هذا القانون امام المحاكم الجزائية وفقا للاصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي.

تقرر المحكمة بنشر الحكم او باعلانه او بكلا الاجراءين وجزئيا او كليا على نفقة المحكوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

القسم الثاني: غرامات التأخير

المادة 207

تفرض غرامة, يمكن ان تبلغ مائة ليرة لبنانية باليوم الواحد, على كل مصرف لا يتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المواد 146 و147 و175 و176 او يعرقل اعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار اليها بالمادة 149 . ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يتعرض لها.

تفرض نفس العقوبات على المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة 182.

تحدد الغرامة من قبل المصرف المركزي وتصبح متوجبة الاداء اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاخطار الذي يكون قد ارسله بكتاب مضمون للمصرف او للمؤسسة المالية صاحبي العلاقة.

القسم الثالث: العقوبات الادارية

المادة 208

(المعدلة بقانون 9/5/1967):

سواء خالف مصرف احكام نظامه الاساسي او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او قدم بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة, يحق للمصرف المركزي ان ينزل بالمصرف المخالف العقوبات الادارية التالية:

آ - التنبيه.

ب - تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له او تعليقها.

ج - منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسته المهنة.

د - تعيين مراقب او مدير موقت.

ه - شطبه من لائحة المصارف.

ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 209

(الغيت بقانون 16/3/1970 واستبدلت بالنص التالي):

تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 .

لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.

تكون قرارات اللجنة غير قابلة الاستئناف .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 210

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 14/7/1967):

يجب نشر قرارات اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير موقت او شطب مصرف من لائحة المصارف .

الباب الخامس: احكام انتقالية متعلقة بالباب الثالث

المادة 211

على المؤسسات المشار اليها بالمادتين 121 و178 ان تطلب , وفقا لاحكام المادتين 135 و180 , قيدها او تسجيلها لدى المصرف المركزي, خلال مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ الاعلام الذي سينشره هذا المصرف في الصحف داعيا اياها لاجراء هذه المعاملات .

المادة 212

تنشر اللائحة المشار اليها بالمادة 136 للمرة الاولى خلال الاشهر التسعة التي تلي انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة بالمادة السابقة.

المادة 213

ان المؤسسات التي لا تكون مدرجة في اللائحة المشار اليها بالمادة السابقة يجب عليها, وفقا للمادة 137 , ان تتوقف عن ممارسة المهنة المصرفية, وعن استعمال عبارات " مصرف ", " صاحب مصرف ", او " مصرفي" اعتبارا من نشر هذه اللائحة.

المادة 214

على المصارف ان تتقيد بأحكام المادتين 132 و133 خلال السنتين التاليتين لتاريخ اعلام المصرف المركزي لها بقبول طلب تسجيلها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 215

على المصارف , اعتبارا من التاريخ الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها, ان تتوقف عن اجراء العمليات المحظورة بموجب المادة 152.

المادة 216

تمنح المصارف مهلة خمس سنوات, اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة:

آ) لتصفية او تسوية العمليات المشار اليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها.

ب) لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على احكام المادة 153.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 217

في خلال المهلة المحددة بالمادة السابقة, تعمل المصارف في سبيل انطباقها على احكام الفقرة الثانية من المادة 156.

المادة 218

في خلال مهل التنسيق المنصوص عليها بالمواد 214 و216 و217 يتخذ المصرف المركزي على ضوء الوضعية الخاصة بكل مصرف جميع التدابير الصالحة للمحافظة على سيولة هذا المصرف وملاءته.

المادة 219

تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال والكتابة العدل او التسجيل الاجراءات التي ستضطر لاتخاذها المؤسسات المنصوص عليها بالمادتين 121 و178 كتعديلات الانظمة لتحقيق انفصال او ضم انشاء شركة جديدة او المقدمات المنقولة وغير المنقولة او القسمة او التصفية, وبصورة عامة جميع العمليات الوثائق المجراة لتنفيذ احكام المواد 214 و215 و216 و217 ضمن المهل المحددة في هذه المواد.

المادة 220

في المصارف المنشأة بشكل شركة مغفلة تعتبر القرارات التي قد يستوجبها تنفيذ المواد 214 و215 و216 و217 متخذة بصورة صحيحة من قبل جمعية مساهمين عمومية غير عادية جرت مذاكراتها ضمن شروط النصاب والاغلبية المشار اليها بالمادتين 203 و204 من قانون التجارة.

المادة 221

ان التسجيل في اللائحة الاولى المقبولة من المصرف المركزي يعتبر جاريا بشرط تقيد المؤسسات ذات العلاقة ضمن المهل المحددة باحكام الباب الثالث.

بعد انقضاء هذه المهل تشطب من اللائحة وتعتبر مدتها منتهية وتصفى كل مؤسسة لم تجعل وضعها قانونيا ولا تكون متوافقة مع الاحكام المذكورة.

تطبق الاحكام الواردة اعلاه على المؤسسات المالية.

المادة 222

لا يمكن اية مؤسسة يخضع نشاطها لاحكام الباب الثالث التذرع بالحقوق المكتسبة تجاه تطبيق احكام هذا القانون.

الباب السادس: احكام مختلفة ونهائية

المادة 223

يجاز للحكومة, فور اضطلاع المجلس المركزي بوظائفه ان تدفع للمصرف الرأسمال المحدد بالمادة 15.

ينظم المجلس دوائر المصرف المختلفة ويجعلها تدريجيا قيد العمل, بحيث تصبح هذه المؤسسة قادرة على ممارسة مجمل الوظائف المسندة اليها بموجب هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1964.

المادة 224

يخول المصرف المركزي:

1 - ان يحدد مع بنك سوريا ولبنان عناصر الموجودات والمطلوبات التي يتوجب على هذاالبنك نقلها اليه نتيجة لانتهاء امتياز الاصدار المعطى له, وكذلك شروط هذه العملية وكيفية اجرائها.

2 - ان يفاوض بنك سوريا ولبنان ويوقع معه بروتوكولا او بروتوكولات عدة للبت في القضايا المعلقة بين الدولة وهذه المؤسسة, وخاصة:

آ - قضية التزوير, في سنة 1952 لاوراق بنك سوريا ولبنان النقدية من فئة الماية ليرة لبنانية, اصدار اول كانون الاول سنة 1945.

ب - اساس تحديد معدل الفائدة التي يؤديها بنك سوريا ولبنان لودائع الدوائر العامة بموجب المادة 11 من اتفاقية 29 ايار سنة 1937.

ج - الطلب المقدم من بنك سوريا ولبنان المتعلق بالتعديل الجزئي الذي ادخل بموجب قانون 24 ايار سنة 1949 على اتفاقية 29 ايار سنة 1937 يخول المصرف المركزي صلاحية اجراء كل تحكيم او مصالحة كي تصفى نهائيا العلاقات الناشئة بين الدولة وبنك سوريا ولبنان من جراء اتفاقية 29 ايار سنة 1937 يجب ان يصادق مجلس الوزراء على البروتوكول او البروتوكولات المشار اليها في هذه المادة لتصبح قابلة التنفيذ.

يقيد المصرف المركزي على الخزينة المبالغ التي تكون الدولة مدينة بها لبنك سوريا ولبنان ويقيد لها المبالغ التي يكون هذا البنك مدينا بها للدولة, من جراء تصفية الامور المعلقة المشار اليها اعلاه.

المادة 225

ان الاوراق النقدية التي يكون بنك سوريا ولبنان قد اصدرها لغاية 31 اذار سنة 1964 بصفته مؤسسة اصدار الجمهورية اللبنانية, يبقى لها, اعتبارا من اول نيسان سنة 1964, قوة ابرائية غير محدودة.

يجاز للمصرف المركزي, اذا اقتضى الامر وريثما يصدر اوراقه النقدية الخاصة ان يأخذ من مخزونات بنك سوريا ولبنان فئات الاوراق النقدية اللازمة وان يضعها في التداول.

يسحب المصرف تدريجيا من التداول, فيما بعد اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية بالشروط المحددة في المواد 51 لغاية 55.

تعتبر اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية المتداولة بعد اول نيسان سنة 1964 كأوراق المصرف المركزي نفسها في تطبيق المواد 56 و57 و58 و69.

المادة 226

ان المصرف المركزي, من اجل تطبيق المادة 59.

آ) يدرج في مطلوباته القيمة الاسمية للنقود الصغيرة المتداولة بتاريخ مساء 31 اذار سنة 1964 بقيدها على الخزينة في حساب موقت يفتحه باسمها.

ب) يأخذ على عاتقه بسعر الكلفة, مخزون القطع المسكوكة التي تخص الخزينة, ويقيد للخزينة المبلغ العائد لها في الحساب الموقت المنصوص عليه في الفقرة (آ) اعلاه.

تعتبر جزءا من هذا المخزون العملات الصغيرة التي تكون في صناديق بنك سوريا ولبنان بتاريخ 31 اذار سنة 1964 مساء.

يمكن المصرف الا يأخذ على عاتقه فئات القطع الصغيرة المخزونة التي يراها غير صالحة للتداول وان يبطل صفتها النقدية.

اذا اظهر الحساب الموقت رصيدا مدينا بعد اجراء القيود المشار اليها في الفقرتين (آ) و (ب) اعلاه, يقتطع المصرف قيمة دينه على الدولة من الحصة العائدة لها المنصوص عليها بالمادة 113

اما اذا كان رصيد الحساب الموقت دائنا فيدفع المصرف هذا الرصيد للخزينة ويقيد في موجوداته قيمة القطع الصغيرة المخزونة.

المادة 227

تطبيقا للفقرة (د) من المادة 97 يسند الى المصرف المركزي تنفيذ اتفاقات الدفع التي يكون تنفيذها قد اسند لمصارف خاصة.

ويمنح المصرف المركزي المهل اللازمة للمصارف ذات العلاقة ويحدد شروط استعادة حسابات "الكليرينغ" التي لديها.

المادة 228

يأخذ المصرف المركزي على عاتقه, بالشروط التي يحددها بالاتفاق مع وزير المالية, موجودات مكتب القطع الذي اصبح ملغى.

ان العملات الاجنبية التي يكون المصرف قد حصل عليها عملا باحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار لحساب النسبتين المئويتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 69, كباقي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية.

المادة 229

ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقا للمادة الثانية, يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها.

1 - يعتمد لليرة اللبنانية, بالنسبة للدولار الاميركي المحدد ب 0,888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو "السعر الانتقالي القانوني" لليرة اللبنانية.

2 - يقيد عنصر الذهب في تغطية الاوراق النقدية المصدرة من قبل مؤسسة الاصدار الحالية على اساس "السعر الانتقالي القانوني".

3 - ان الفروق بين, من جهة, ما يوازي, بالسعر الانتقالي, الذهب الداخل في التغطية والعملات الاجنبية التي قد تكون داخلة فيها, ومن جهة اخرى, السعر الفعلي لهذا الذهب وهذه العملات, تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم K/15105 تاريخ 27

ايار سنة 1949 الى ان تتحول هذه العناصر الى المصرف المركزي اعتبارا من تاريخ هذا التحويل تخضع العناصر الانفة الذكر مع موجودات المصرف المركزي الاخرى من ذهب وعملات اجنبية لاحكام المادة 115

4 - تحسب على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية والتي تحسب حاليا على اساس السعر المحدد بالمادة الاولى من قانون 24 ايار سنة 1949.

يجب الا يؤدي تطبيق معدل التحويل الجديد الى اية زيادة على الضرائب والرسوم المستوفاة عن مبالغ محررة بالعملات الاجنبية, يحدد وزير المالية, بقرارات, الطرق الكفيلة بتأمين هذا المبدأ.

5 - ان العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة تدخل في المحاسبة بالسعر الانتقالي القانوني.

6 - تعدل بالنسبة الى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية المحددة بالليرات اللبنانية وتحول من الان فصاعدا بسعر السوق الحرة.

المادة 230

في خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القانون, تعين الحكومة المجلس المركزي الذي يكون عليه مباشرة وظائفه للحال.

توضع بقية احكام هذا القانون وضع التنفيذ تباعا لضرورتها, بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

ويكون هذا القانون نافذا بكامله حكما بتاريخ اول نيسان سنة 1964 على انه يمكن ارجاء تطبيق احكام المادتين 228 و229 او بعضها حتى اول كانون الثاني سنة 1965 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

كما ان حكم التفرغ الكلي المنصوص عليه بالمادة 20, لا يطبق على الحاكم الا اعتبارا من اول نيسان سنة 1964.

تلغى جميع الاحكام القانونية والنظامية المخالفة لاحكام هذا القانون الجديدة تبعا لوضعها موضع التنفيذ, وكذلك الاحكام الاخرى التي تناولها هذا القانون.

الذوق في 1 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.