النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 102

المادة 102

معدلة 08/10/1973

يمكن المصرف ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة, او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم.

ويجوز للمصرف ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية.

ولمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة, او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية, مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين, ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه, او من اعضاء مجلس ادارته, او من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 9 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن المصرف ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة, او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم.

    ويجوز للمصرف ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية.

    ولمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة, او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية, مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين, ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه, او من اعضاء مجلس ادارته, او من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.

المادة 102 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/102/