النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 104

المادة 104

للمصرف المركزي ايضا ان يعين الحد الاقصى لمساعدته لكل مصرف ايا كان شكلها وخاصة بالنسبة لاهمية هذا المصرف وحسن تسيير اعماله.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 104 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/104/