المادة 104
للمصرف المركزي ايضا ان يعين الحد الاقصى لمساعدته لكل مصرف ايا كان شكلها وخاصة بالنسبة لاهمية هذا المصرف وحسن تسيير اعماله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.