المادة 114
تقيد موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ
تقيد موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية.
المادة 114 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/114/