المادة 116
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6105/1973 )
ان الرصيد المدين للحساب الخاص المشار اليه بالمادة السابقة لا يستحق الاداء ولا ينتج فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز 25 % مما يوازي موجودات المصرف من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني.
تغطي الدولة المبالغ التي تتجاوز حد ال 25 % هذا, اما نقدا او ضمن شروط تحدد بالاتفاق مع المصرف بسندات خزينة تنتج فوائد.
واذا اصبح الحساب الخاص دائنا, فانه يستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزينة المصدرة بموجب المرسوم رقم 581 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1949, المعدل بالمرسوم رقم 3453 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950, ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قد اصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة فيجب ان يحفظ الزاميا ما يوازي 20% عشرين بالمئة منه لدى المصرف كوديعة خزينة وتحول الى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6105 تاريخ 05/10/1973, المادة 4, 08/10/1973
"مادة 4: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون النقد والتسليف ويستعاض عنها بالنص التالي: "وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة, فيجب ان يحفظ الزاميا ما يوازي عشرين بالمئة منه لدى المصرف كوديعة خزينة وتحول الى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية."