المادة 131
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1877 - ج.ر. ملحق العدد 19) واستعيض عنها بالنص التالي:
يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977, المادة 3, 30/06/1977
الغي نص المادة 131 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.