النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 131

المادة 131

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1877 - ج.ر. ملحق العدد 19) واستعيض عنها بالنص التالي:

يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.

المادة 131 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/131/