المادة 17
(عدلت بموجب قانون 4/1985 )
تؤمن ادارة " المصرف " من حاكم يعاونه نائب حاكم اول ونائب حاكم ثان.
ونائب حاكم ثالث ونائب حاكم رابع ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي " المجلس ".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (بعد عبارة "ونائب حاكم ثالث ") بموجب قانون رقم 4 تاريخ 01/04/1985, المادة 1, 11/04/1985
مادة 1: تضاف الى المادة 17 من قانون "النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي" الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 بعد عبارة "ونائب حاكم ثالث " العبارة التالية: "ونائب حاكم رابع".