المادة 172
ان التسجيل في " اللائحة" يعفي المصارف من المعاملة المشار اليها في المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ
ان التسجيل في " اللائحة" يعفي المصارف من المعاملة المشار اليها في المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
المادة 172 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/172/