النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 189

المادة 189

معدلة 08/10/1973

على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/10/1973

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/10/1973 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, م. 33 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 189 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/189/