المادة 189
على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 33, 08/10/1973
يعدل نص المادة 189 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.