النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 20

المادة 20

على الحاكم ونائبي الحاكم ان يتفرغوا بكليتهم للمصرف. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اية مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور.

يحظر عليهم خلال مدة ولايتهم ان يحتفظوا او ان يأخذوا او يتلقوا اية منفعة في مؤسسة خاصة.

تعتبر منفعة, بمعنى الفقرة السابقة, كل مساهمة او اشتراك بأي شكل او اي وسيلة كان, حتى بطريق الاقراض البسيط. ولا يعتبر "منفعة" امتلاك محفظة سندات مالية مصدرة من شركات مغفلة.

لا يمكن ان يقبل في محفظة "المصرف" اي تعهد يحمل توقيع الحاكم او نائبي الحاكم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/20/