المادة 224
يخول المصرف المركزي:
1 - ان يحدد مع بنك سوريا ولبنان عناصر الموجودات والمطلوبات التي يتوجب على هذاالبنك نقلها اليه نتيجة لانتهاء امتياز الاصدار المعطى له, وكذلك شروط هذه العملية وكيفية اجرائها.
2 - ان يفاوض بنك سوريا ولبنان ويوقع معه بروتوكولا او بروتوكولات عدة للبت في القضايا المعلقة بين الدولة وهذه المؤسسة, وخاصة:
آ - قضية التزوير, في سنة 1952 لاوراق بنك سوريا ولبنان النقدية من فئة الماية ليرة لبنانية, اصدار اول كانون الاول سنة 1945.
ب - اساس تحديد معدل الفائدة التي يؤديها بنك سوريا ولبنان لودائع الدوائر العامة بموجب المادة 11 من اتفاقية 29 ايار سنة 1937.
ج - الطلب المقدم من بنك سوريا ولبنان المتعلق بالتعديل الجزئي الذي ادخل بموجب قانون 24 ايار سنة 1949 على اتفاقية 29 ايار سنة 1937 يخول المصرف المركزي صلاحية اجراء كل تحكيم او مصالحة كي تصفى نهائيا العلاقات الناشئة بين الدولة وبنك سوريا ولبنان من جراء اتفاقية 29 ايار سنة 1937 يجب ان يصادق مجلس الوزراء على البروتوكول او البروتوكولات المشار اليها في هذه المادة لتصبح قابلة التنفيذ.
يقيد المصرف المركزي على الخزينة المبالغ التي تكون الدولة مدينة بها لبنك سوريا ولبنان ويقيد لها المبالغ التي يكون هذا البنك مدينا بها للدولة, من جراء تصفية الامور المعلقة المشار اليها اعلاه.