النص الكامل

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي نافذ

المادة 88

المادة 88

يجاز للمصرف ان يمنح الخزينة, بطلب من وزير المالية, تسهيلات صندوق لا يمكن ان تتعدى قيمتها عشرة بالمئة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الاخيرة المقطوعة حساباتها ولا يمكن ان تتجاوز مدة هذه التسهيلات الاربعة اشهر.

المادة 88 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244905/article/88/