المادة 15
يخضع محاسب مصلحة كهرباء لبنان لسلطة المدير العام التسلسلية. وخلافا لاحكام المادة20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 يعفى المحاسب من مسؤوليته تجاه ديوان المحاسبة بالنسبة للاعمال التي يقوم بها بناء لامر خطي من المدير العام على ان يكون قد اطلع خطيا رئيس المجلس على وجهة نظره ضمن الثمانية ايام التي تلي التنفيذ.
وفي هذه الحال يكون المدير العام مسؤولا ماليا تجاه ديوان المحاسبة.