النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 نافذ

المادة 16

المادة 16

تودع اموال مصلحة كهرباء لبنان في حساب يفتح لهذه الغاية لدى البنك المركزي.

عندما تتجاوز اموال مصلحة كهرباء لبنان المودعة في البنك ثلاثة ملايين ليرة, يمكن وضع الفائض في حساب خاص يفتح في سجلات الخزينة باسم المصلحة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بناء لطلب وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة, وتجدد هذه المهلة بالاتفاق بين وزير المالية ومجلس ادارة المصلحة. تدفع السلفات المعطاة من الدولة الى مصلحة كهرباء لبنان تدريجيا حسب حاجات المصلحة وبناء لتبرير هذه الحاجات .

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244911/article/16/