المواد
تعدل الفقرة 3 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه. ويستفيد ايضا من احكام المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم رقم 15554 تاريخ 19/2/1964 وهذا نصه:
يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون من احكام المادة الاولى منه وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في فئتهم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تطبق احكام هذا القانون على موظفي الملاك الدائم ب الذي بلغت درجتهم اعلى درجات سلسلة رواتب الرتبة التي ينتمون اليها.
(كما تعدلت بقانون 3/12/66 المعمول به اعتبارا من 12/8/64):
لا تطبق احكام هذا القانون على الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
لا تطبق احكام هذا القانون على الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (نهاية المادة الرابعة) بموجب قانون رقم 69 تاريخ 03/12/1966, المادة 1, 15/12/1966
مادة 1: تحذف عبارة "والمفارز الجمركية" من نهاية المادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17107 تاريخ 12 آب 1964
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الذوق في 12 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم