جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 12/08/1964

وضع مشروع قانون اعطاء بعض فئات الموظفين الذين بلغوا القمة في الملاك حق الاستفادة من علاوة على الراتب موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
17107
التاريخ
12/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 66, 17/08/1964, ص. 2384
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 69 تاريخ 03/12/1966 (Art. 4)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 Civil Service Regulations (Art. 32)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة 3 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:

يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه. ويستفيد ايضا من احكام المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم رقم 15554 تاريخ 19/2/1964 وهذا نصه:

المادة 2

يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون من احكام المادة الاولى منه وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في فئتهم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

تطبق احكام هذا القانون على موظفي الملاك الدائم ب الذي بلغت درجتهم اعلى درجات سلسلة رواتب الرتبة التي ينتمون اليها.

المادة 4

(كما تعدلت بقانون 3/12/66 المعمول به اعتبارا من 12/8/64):

لا تطبق احكام هذا القانون على الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.

لا تطبق احكام هذا القانون على الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية.

المادة 5

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الذوق في 12 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم