المادة 1
تعدل الفقرة 3 من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي:
يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه. ويستفيد ايضا من احكام المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .