النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 111

المادة 111

مادة 111: ترسو المزايدة, بصورة نهائية, فيما يتعلق بالاموال المنقولة, على من يقدم افضل الاسعار, وذلك بعد موافقة لجنة البيع. اما فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, فيتم بيعها على مرحلتين. المرحلة الاولى: تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الاحالة الموقتة على من قدم افضل الاسعار. المرحلة الثانية: تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة ايام من تاريخ جلسة الاحالة الموقتة تقبل فيها عروض جديدة, وتتم الاحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الاسعار. لا تصبح الاحالة القطعية نهائية, فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, الا بعد تصديق المحافظ على محضر المزايدة.

المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/111/