المادة 112
مادة 112: اذا تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية. واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست به المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالى لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين, واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق, قيد الفرق ايرادا في الموازنة.