النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62

مادة 62: على كل من يرغب في اجراء بيع بالمزايدة ان يعلم البلدية عن تاريخ البيع ومكانه. توفد البلدية مندوبا عنها او اكثر لحضور المزايدة. يفرض هذا الرسم على الشاري, ويستوفى بواسطة الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجرى المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/62/