المادة 62
مادة 62: على كل من يرغب في اجراء بيع بالمزايدة ان يعلم البلدية عن تاريخ البيع ومكانه. توفد البلدية مندوبا عنها او اكثر لحضور المزايدة. يفرض هذا الرسم على الشاري, ويستوفى بواسطة الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يجرى المزايدة اكانت لصالحه او بواسطته.