المادة 63
مادة 63: يخضع الترخيص باحتراف المهن بالتجول الى رسم سنوي قدره ثلاث ليرات لبنانية. يرفع هذا الرسم الى ثلاثة اضعافه في حال استعمال مركبات او عجلات . ويرفع الى عشرة اضعافه اذا كانت المركبات او العجلات آلية.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
مادة 63: يخضع الترخيص باحتراف المهن بالتجول الى رسم سنوي قدره ثلاث ليرات لبنانية. يرفع هذا الرسم الى ثلاثة اضعافه في حال استعمال مركبات او عجلات . ويرفع الى عشرة اضعافه اذا كانت المركبات او العجلات آلية.
المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/63/