النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 75

المادة 75

مادة 75: يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون علاوة لحساب جميع البلديات , قدرها /3 %/ ثلاثة بالمئة من اجور الاعلان التي تستوفيها شركة التلفزيون. تتولى الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية تصفية هذه العلاوة. وتتولى شركة التلفزيون تحصيلها من اصحاب الاعلانات او المتعهدين وتأدية حاصلها شهرا فشهرا الى خزينة الدولة.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/75/