النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 74

المادة 74

مادة 74: يفرض على التبغ والتنباك المعد للاستهلاك الداخلي, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /5/ خمسة قروش عن كل علبة سجاير وعن كل رزمة من التبغ المفروم او التنباك وعن كل سيكار عندما لا يقل ثمن كل منها عن /75/ قرشا. تتولى ادارة حصر التبغ والتنباك تصفية وتحصيل العلاوة المذكورة وتؤدي حاصلها في نهاية كل سنة الى خزينة الدولة.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/74/