النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 98

المادة 98

مادة 98: على المحتسب المختص ان يوجه انذار عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية الى ما بعد انتهاء مدة الحسم المنصوص عليها في المادة اعلاه. ينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام, ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول. تلصق نسخ الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحسب المختص , وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن, وفي الساحات العامة في القرى بواسطة المخاتير, اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار او في حالة غيابه, يلصق هذا الانذار على باب محل اقامة المكلف او محل عمله, وفي مكاتب المحتسبين المختصين, وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/98/