النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 99

المادة 99

مادة 99: اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص : - اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني. - واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه. يتبع في القاء الحجز على اموال المكلف او الاموال الموروثة عنه الترتيب التالي: 1- حجز الديون التي للمكلف على الغير تحت يد هذا الغير. 2- حجز الاموال المنقولة. 3- حجز الاموال غير المنقولة.

المادة 99 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/99/