المادة 5
مادة 5: يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هدا القانون: - ان تنظم وتحدد صلاحيات ووحدات المؤسسة المنوه عنها وملاك الموظفين وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط التعيين في الوظائف المحدثة في الملاك وان تضع سائر الاحكام والنصوص التي تؤمن سير عمل المؤسسة. - ان تلغي او تعدل الاجهزة الادارية التي تهتم بالقضايا الموكلة الى المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والنصوص التشريعية التي ترعى هذه القضايا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.